الطعن رقم 87 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-10-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات وجب أن يشتركوا جميعاً لا في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب، بل أيضاً في المداولة وتكوين الرأي. وعلى ذلك فإنه إذا انفرد خبيران بالمداولة ووضعا التقرير وامتنع ثالثهما عن الاشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلاً وامتنع على المحكمة الأخذ به. ولا يحدث في جواز الاعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التي لها الرأي الأعلى في تقدير نتيجة بحوث الخبراء في المسائل المتنازع عليها، إذ أن سلطة المحكمة في تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها في تقرير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أخطأت المحكمة في رفض الدفع ببطلان تقرير خبير باطل، فإن ذلك يستلزم نقض حكمها فيما كان منه مؤسساً على هذا التقرير. أما ما استقام من الحكم على أسباب أخرى بصفة أصلية ولم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير إلا من قبيل الاستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ.