⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6006 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد هشام أحمد الكشكي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسين عيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / على فتح الله مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدي عامر أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بالطلبات المحددة بصدر هذا الحكم. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه - ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذا مضت مدة الموقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن . وتطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت أن المحكمة قد كلفت محامي المدعي بإيداع بيان بدرجة قيده بنقابة المحامين ولم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فإنه بالتطبيق لنص المادة 99 المشار إليها فإن المحكمة لا تري مناصا من وقف الدعوى لمدة شهر. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بوقف الدعوى لمدة شهر
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــــــــائع أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/12/2003 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من حي وسط القاهرة بشأن العقار الكائن 4 زقاق الفروجي درب سعادة باب الخلق الدرب الأحمر القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار . واستند المدعي في دعواه إلى الأسباب تفصيلا بعريضة الدعوى . تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة وبجلسة 27/1/2004 كلفت المحكمة محامي المدعي بإيداع بيانا بدرجة قيده بنقابة المحامين وتأجلت الدعوى لذات السبب حتى جلسة 21/9/2005 إلا أن محامي المدعي لم يحضر أي جلسة من الجلسات ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة وبالجلسة الأخيرة قررت إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .