الطعن رقم 86 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-5-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار مجلس الوزراء فى 27 من نوفمبر سنة 1935.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المكافأة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون الصادر في 15 أبريل سنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية لا تستحق للمستخدم إلا إذا كان فصله من الخدمة للشيخوخة أو لعدم اللياقة الطبية.