⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1062 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيـــــــــــــــــس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولــة د0/ عبد الغني سيد الزيات وكيل رئيس مجلس الدولــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد الخولي مفوض الدولـــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض تجديد الترخيص رقم 1073 الصادر له بحمل وإحراز مسدس عيار 9مم عليه رقم 970067، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 تنص على أن لا يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة النارية. وتنص المادة (4) منه على أن " لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه أو سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغائه، ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسبباً ". ومن حيث أن المستفاد من إطلاق عبارة المادة (4) المشار إليها وشمولها أن المشرع خول جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق في مجال الترخيص في حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة النارية، فأجاز لها رفض منح الترخيص أو تجديده أو سحبه مؤقتاً أو إلغاءه، بحيث يعتبر ذلك من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة تترخص فيها حسبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع واستتباب الأمن العام، بناء على تطمئن إليه من الظروف والاعتبارات التي تزنها ومن البيانات والمعلومات التي تتجمع لديها من المصادر المختلفة، ولا يقيدها في أعمال سلطتها التقديرية في هذا الخصوص سوى وجوب تسبيب القرارات التي تصدرها برفض منح الترخيص أو سحبه أو بإلغائه ولا معقب على قراراتها في هذا الشأن ما دامت مطابقة للقانون وخالية من التعسف وإساءة استعمال السلطة (حكم المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1293 لسنة 28ق.ع بجلسة 15/6/1985). ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن قد رخص للمدعي بعمل وإحراز مسدس عيار 9مم عليه رقم 970067 بموجب الرخصة رقم 1073 الغرض الدفاع وبتاريخ 9/11/1998 تقدم بطلب لتجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات أخرى وقام بسداد رسوم التجديد وباستطلاع الآراء ورد كتاب مباحث أمن الدولة يفيد عدم الموافقة على التجديد لما تجمع من معلومات من أن نجل المدعي/طارق أبو عبا إسماعيل عبد العال من تنظيم الجهاد النشطة والمتحركة بدائرة بني سويف، ولهذا السبب تقرر عدم الموافقة على تجديد الترخيص للمدعي وبذلك يكون قرار رفض تجديد الترخيص قائماً على سببه المبرر له قانوناً وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها متعينة الرفض. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــــائع أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة 18/3/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه تجديد الترخيص لحمل السلاح رقم 1073 (مسدس 9مم حلوان) رقم 970067 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحً لدعواه أنه كان قد رخص له بحمل سلاح للدفاع عن النفس (مسدس 9مم حلوان بمشط عليه رقم 970067) وبعد انتهاء ا لترخيص فوجئ برفض تجديده مما حدا به إلى التظلم من ذلك بتاريخ 29/11/2001، ولما كان ذلك مخالفاً للقانون بحسبان أنه لم يفقد أي شرط من شروط منح الترخيص لذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها. وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات و مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها. وبجلسة 18/2/2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي مصروفاته ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 12/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم الموضوعي بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.