الطعن رقم 26781 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
هـــشام محمود الــغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 3/6/2003 أصدرت الهيئة القومية للبريد المنشور رقم 29 والذى مفاده أن مجلس إدارة الهيئة وافق بجلسة رقم 154 المنعقدة بتاريخ 25/5/2003 على تحصيل مصاريف إدارية عند صرف المعاشات من مكاتب البريد تخصم من صاحب المعاش عند الصرف عن كل معاش على النحو التالى :
قيمة المعاش قيمة المصاريف الإدارية التى تحصل من كل معاش
أقل من 100 جنيه لا يتم تحصيل أى مصاريف إدارية
من 100 إلى 200 جنيه تحصل 75 قرش من كل معاش
أكثر من 200 جنيه تحصيل 5ر % نصف فى المائة بحد أقصى 3 جنيه
( ثلاثة جنيهات )
وحيث إن المدعى يهدف من دعواه - حسب التكييف الصحيح لطلباته - إلى قبول دعواه شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المشار اليه آنفا بتحصيل مصاريف إدارية عند صرف المعاشات من مكاتب البريد تخصم من صاحب المعاش عند الصرف عن كل معاش 0
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت أن القرار الطعين صدر بتاريخ 25/5/2003 وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 24/7/2003 فإنه يكون قد أقامها خلال المواعيد المقررة قانونا 0
وحيث إنه من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن التصدى للشق العاجل منها ما دامت الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها 0
وحيث إن المادة ( 5) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
00 00 00 00 00 00 00
(ب) بمجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال 0
وتنص المادة (160) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أن " يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها 0
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها اليها الهيئة المختصة 0
00 00 00 00 00 00
ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق وذلك بحد أقصى مقداره 200 مليم مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والقوانين المكملة لها ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم 0
00 00 00 00 00 00 00
ومفاد ما تقدم أن المشرع ناط بوزير التأمينات (وحده) إجراءات صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها ، وحددها الشرع بالبنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد والزمها بصرف المعاشات متى إحالتها إليها الهيئة المختصة وأحال إلى قرار يصدر من وزير التأمينات تنظيم تحصيل رسوم صرف المعاشات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والقوانين المكملة له وحالات الإعفاء من أداء هذا الرسم محددا الحد الأقصى لهذا الرسم بمقدار 200 مليم 0
وحيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وافق بتاريخ 25/5/2003 على تحصيل مصاريف إدارية عن كل معاش يصرف من مكاتب البريد وذلك بالمخالفة لحكم المادة (160) السالف بيانها التى اختصت وزير التأمينات ( وحده ) وبقرار منه تنظيم تحصيل الرسوم التى يتحملها صاحب المعاش أو المستحق عند صرفه بشرط الا يجاوز الحد الأقصى للرسم 200 مليم ومن ثم يكون قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الصادر فى هذا الخصوص صادرا من غير مختص ، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك إلغاءه دون أن يحاج فى ذلك ما نصت عليه المادة السادسة عشر من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد من أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها 00000 وله على الأخص :- 00 00 00 00
3- تحديد فئات التعريفات والأجور للخدمات التى تقوم بها الهيئة 0000000 "
ومفاد ما تقدم أن المشرع ناط بمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد سلطة تحديد فئات التعريفات والأجور للخدمات التى تقوم بها الهيئة ، والمحددة بأحكام هذا القانون والتى يخرج عنها صرف المعاشات حيث أن هذه الخدمة هى محل اتفاق بين الهيئة القائمة على شئون المعاشات والهيئة القومية للبريد ومن ثم فليس لهذه الهيئة الأخيرة ثمة اختصاص فى تحديد أو تحصيل رسم فى مقابل صرف المعاشات 0
وإذا كان ما تقدم فإن فرض هذا الرسم وتحصيله بمعرفة الهيئة القومية للبريد يكون مخالفا لأحكام القانون ويتعين إلغاء القرار الصادر بذلك 0
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/7/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده والذى تضمنه المنشور رقم 29 بتاريخ 3/6/2003 فيما تضمنه من فرض مصاريف إدارية عند صرف المعاش حكما شمولا بالنفاذ المعجل بمسودة الحكم وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعى شارحا دعواه أنه من أصحاب المعاشات وحينما ذهب لصرف معاشه فوجئ بمكتب بريد الخزف والصينى بمنشور برقم 29 بتاريخ 3/6/2003 مفاده أن مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بجلسته رقم 154 المنعقدة بتاريخ 25/5/2003 وافق على تحصيل مصاريف إدارية عند صرف المعاشات من مكاتب البريد تخصم من صاحب المعاش عند صرف المعاش بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمنشور المذكور ، ولما كان أصحاب المعاشات يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79/1975 وناط المشرع بالمادة الخامسة من قانون إصدارة بوزيرة التأمينات حق إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومن ثم يضحى المنشور المذكور صادرا ممن لا يملك إصداره وقد تظلم المدعى من هذا المنشور إلا أن جهة الإدارة لم تلتفت إليه الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى ناعيا على القرار الطعين مخالفته للقانون بالنظر لكون أن الجهة المختصة تفرض رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحقين عنه هى وزيرة التأمينات الاجتماعية وليس الهيئة القومية للبريد هذا فضلا عما شاب القرار الطعين من الانحراف بالسلطة حيث إن هناك رسمين مفروضين على أداء خدمة واحدة الأول تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية بخصمه من مستحقات صاحب المعاش بكشوف المعاشات قبل إحالتها إلى جهات الصرف والثانى تقوم الهيئة القومية للبريد بخصمه من المعاش باعتباره من قبيل المصاريف الإدارية وذلك قبل تسليم المعاش لصاحبه ، وقد اختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 14/9/2003 حيث تدوول نظر الدعوى 0
وبجلسة 13/1/2004 أودع المدعى حافظة مستندات طوت على صور ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها ، كما أودع الحاضر عن الهيئة القومية للبريد حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على ما أمرت به المحكمة - تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى انتهت فيه إلى قبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 30/3/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أسبوعين 0