⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 464 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2000-11-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســــيد الأســـتاذ المســتشــــار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد أحمد محمود نائب رئيس مجلـــــــس الدولة ود حمدى الحلفــــاوى وحضـــــور الســيد الأســـتاذ المسـتشـــار / عبد الفتاح الجــــزار مفـــــــــوض الــــــدولـــــــــة وســــــكرتــــــاريــــــــة الســـــــــــــــــــيد / ســــامى عـــــبد الله أمـــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *********** بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يلزم للقضاء به توافر ركنين أحدهما يتصل بمبدأ المشروعية - وهو ركن الجدية ، بأن يكون إدعاء الطالب - حسب الظاهر - قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار ، والثانى يتصل بحالة الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إن مقطع النزاع فى الدعوى الماثلة يتحدد فيها إذا كان ما اشترطه المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 380 لسنة 1982 فى شأن مجلس الشعب معدلة بالقانون رقم 114لسنة 1983 التى تنص على أنه " 000 ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب 00000 5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون " وما نصت علية الفقرة الرابعة من المادة السادسة من ذات القانون من " ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها " لا يعفى من شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها للمرشح لعضوية مجلس الشعب " 0 ومن حيث إن المادة رقم (58) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا للقانون " ونصت المادة (88) من ذات الدستور على أن " يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب 00 " ونصت المادة ( 96 ) على أنه " لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية 00" ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع الدستوري كشف عن الدرجة السامية المقدسة لواجب الدفاع عن الوطن وأرضه وجعل من التجنيد وسيلة تحقيق ذلك الواجب المقدس 0 ومن ثم يكون التجنيد واجبا لان ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب ، وعليه فإن من يتخلص من هذا الواجب المقدس يعتبر فاقدا لشرط الثقة والاعتبار وهو شرط صلاحية للعضوية فى مجلس الشعب رتب الدستور فى المادة 69 منه على فقده إسقاط عضوية عضو مجلس الشعب مما يؤكد أنه شرط ابتداء واستمرار ، فإن كانت عضوية المجلس تسقط عنه إن هو فقد هذا الشرط بعد أن كان متوافرا فيه ، فمن ثم فلا يكون له ثمة شبهة حق فى الانطواء تحت لواء هذه العضوية أو التمتع بشرفها إن هو فقد الثقة والاعتبار ابتداء 0 ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان واجب أداء الخدمة العسكرية مقدسا وشرف لا يدانيه شرف ، فإن التخلف عن أداء هذا الواجب وهذا الشرف أو التخلص منه أو التهرب منه بأى وسيلة يوصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار وينحسر بالتالى حسن السمعة عنه ويكون ذلك حائلا بينة وبين شرف تمثيل الأمة 0 ومن ثم فلا يجوز قبول ترشيحه لعضوية مجلس الشعب سواء وقعت عليه العقوبة المقررة بالمادة (49) وتلك المقررة بالمادة (50) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادرة بالقانون رقم (27) لسنة 1980 أو غيرها من العقوبات أو لم توقع عليه أى عقوبات سواء رد إليه اعتباره أو لم يرد له 0 ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم النص فى الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب على أن " ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها " ذلك إن حكم هذا النص ينصرف إلى مجال الإثبات تيسيرا على راغب الترشيح فى تهيئة أوراق ترشيحه ومستنداته دون أن ينال من القاعدة القانونية ذاتها التى أفصح عنها المشرع فى وضوح فى البند الخامس من المادة الخامسة من ذات القانون من أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها وهو ما سبق أن انتهت إليه هذه المحكمة - بهيئة مغايرة - فى الدعوى رقم 915 لسنة 45 ق بجلسة 25/11/1990 والذى تأيد بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 178 لسنة 37 ق0ع بتاريخ 27/11/1990 الذى قضى بإجماع الآراء برفض الطعن المقام فى الحكم الصادرفى الدعوى سالفة البيان ، ومن ثم فإن الإعفاء من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها بالتطبيق لحكم الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون مجلس الشعب آنف البيان لا ينسخ الحكم الوارد فى البند الخامس من المادة الخامسة من ذات القانون إذ إن لكل من النصين مجال إعماله الذى يستقل به عن الآخر ولا يختلط به ، والقول بغير ذلك فضلاً عن تعارضه مع الفهم الصحيح للقانون - وفق ما سبق - يؤدى إلى إفراغ ذلك الواجب المقدس من مضمونه على خلاف حكم الدستور سالف البيان الذى لاسبيل إلى عدم تطبيقه أو الالتزام به بحال 0 ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أيضا ما سبق أن ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا قبلاً فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 2005 لسنة 39 ق 0 ع بتاريخ 29/3/1993 من إنه لا يجوز دستوريا تقرير حرمان مواطن حرمانا مؤبدا من ممارسة حقه الدستوري فى الترشيح والانتخاب وابداء الرأي فى الاستفتاء ، وأن المشرع أورد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية من الجرائم ما هو أشد خطورة وأكبر أثراً من التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ومع ذلك لم يجعل من أى منها سببا لحرمان مرتكبها حرمانا مؤبدا تأكيدا لضرورة تمتع كل مواطن بحقوقه المكفولة فى الدستور والقانون لممارسة حقه فى الترشيح والانتخاب وإنه إذا كان مقترف جناية التخلص من تأدية الخدمة العسكريةلايحرم من مباشرة حقوقه السياسية حرمانا دائما فإنه لا يجوز التسليم بأن من
فقرة رقم -1
الوقائع :- ******** بتاريخ 23/10/2000 أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بصفة مستعجلة إلغاء قرار لجنة تلقى طلبات الترشيح لأوراق المدعى عليه الثانى واستبعاده من الكشوف واحتياطيا بتغيير صفته إلى فئات بدلا من عمال 0 وذكر المدعيان شرحا لدعواهما أن المدعى عليه الثانى تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة باب الشعرية بصفة عامل ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون ، وذلك لسببين حاصلهما أن المذكور لم يؤد الخدمة العسكرية الوطنية إذ حكم عليه بالغرامة لتخلفه عن التجنيد فى القضية رقم 6485 لسنة 1983 جنح عسكرية شرق القاهرة ، فضلا عن ذلك فإنه ليس بعامل لأنه مقيد بالسجل التجارى ، ويرأس المجلس المحلى وقد تقدم بصفة كفئات فى انتخابات هذا المجلس 0 وقد اختتم المدعيان عريضة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 24 /10/2000 وتدول نظر الشق العاجل منها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعيين ثلاث حافظات وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى ثلاث حافظات ومذكرتين وبجلسة 31/10/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0