الطعن رقم 1053 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعى يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إستخراج شهادة وفاة لابنه / نسى السعيد وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الإدارة المصروفات .
وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
وحيث أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى شقها العاجل .
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 21) من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أن " يحكم بموت المفقود والذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى سنو من تاريخ فقده فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال ويعد التحرى وإستظهار القرائن التى يطلب معها الهلاك قراراً بإسماء المفقودين الذين أعتبروا أمواتاً فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على إلا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى موته أن كان المفقود حياً أو ميتاًَ "
ومفاد ما تقدم ، أن المشرع وضع قاعدة مؤداها ، أن الحكم على موت المفقود وبالهلاك يكون بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده ، وأن القاضى هو الذى يحكم بموت المفقود بعد مضى المدة المشار اليها والتحرى عنه بجميع الطرق الممكنة .
وتطبيقــاً لذلك . ولمــا كان الثابت من الأوراق أن يخل المدعى فقد بتاريخ 28/9/1999 أثناء القيام بعملية الغطس فى مياة مدينة الغردقة ، كما أنه لم يقدم من المستندات التى تؤكد وفاة نجله . فضلاً عن أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد قيام المذكور لاستصدار حكم قضائى من المحكمة المختصة بأعتبار نجله مفقوداً بعد مضى المدة المشار اليها بالمادة ( 21 ) من القانون سالف الذكر ، فمن ثم فإن أمتناع الجهة الإدارية عن إستخراج شهادة وفاة لنجل المدعى قد جاء متفقاً وصحيح أحكام الواقع والقانون ، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــائع
اقـام المدعـى هــذه الدعـوى بإيـداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/3/2000 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالإمتناع من إستخراج شهادة وفاة لابنه المرحوم /...... ، وما يترتب على ذلك من آثار والزام الإدارة المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 28/12/1999 توفى الى رحمة الله تعالى أبنه المرحوم / ...... فنلندى الجنسية ويحمل جواز سفر رقم 13033744 صادر فى 6/2/1997، ومصرى الأصل وأسمه المصرى /..... وكان يعمل مدرب للغطس بمركز غطس ويفرز لودج الكائن بفندق الاتركوتتال بمدينة الغردقة ، وأثناء قيامه بالغطس فى يوم إجازته بجوار جزيرة الجفتون الصغرى - مركز الغردقة محافظة البحر الأحمر فقد وتم البحث عن جثته ولكن دون جدوى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 44/ أحوال قسم شرطة الغردقة فى 30/12/1999 وتأكدت وفاة بشهادة الشهود ، وبتاريخ 10/1/2000 تقدم بطلب استخراج شهادة وفاة لنجله إلا أن الجهة الإدارية أمتنعت دون مسوغ قانونى . وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى .
نظـرت المحكمــة الدعوى وبجلسة 27/1/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 23/6/2005 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .