⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1985 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد احمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي الثاني يشغل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم ينحسر اختصاص المحكمة نوعيا عن نظر الدعوى بالنسبة له وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية بقنا وبالتالي يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة له والأمر بإحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا وإبقاء الفصل في المصروفات وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا بالنسبة لباقي المدعين ومن ثم تكون مقبولة شكلا0 وحيث انه عن الموضوع ، فإن قرار محافظ أسوان رقم 309 لسنة 1991 ينص في المادة الأولي منه علي أن :- تصرف مكافأة تشجيعية للعاملين التابعين للوحدات المحلية ومديريات الخدمات وديوان عام المحافظة ومشروع التخطيط الأقليمي والإدارة العامة للتنمية الريفية المتواجدين في نطاق الوحدات المحلية الآتية :- 1)-.......................................................4)-................................................ 5)- قرية وادي عبادي..............وذلك بنسبة 125% من مرتباتهم الأساسية شهريا 0 وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أن :- " يتم صرف هذه المكافأة خصما علي بند (5) مكافات نوع (2) مكافأت تشجيعية بموازنة كل مديرية او وحدة محلية في حدود الإعتمادات المالية وتعزيز هذا النوع من الوفورات المتاحة طبقا للتعليمات المالية وطلب اعتمادات إضافية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في حالة عدم كفاية الاعتماد "0 وقد صدر قرار محافظ أسوان رقم 101 لسنة 1994 بتاريخ 1/8/1994 وتضمن تخفيض النسبة الواردة بالقرار السابق ذكره لتكون 110 % بدلا من 125% وأشار في ديباجته إلي أسباب هذا التخفيض وهي عدم زيادة الإعتمادات المالية المدرجة للمكافآت التشجيعية ولزيادة المرتبات الأساسية للعاملين بعد ضم العلاوات الاجتماعية للمرتبات الأساسية 0 وحيث أن مفاد ذلك ان قرار محافظ أسوان رقم 309 لسنة 1991 قيد بالمادة الثالثة منه صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالمادة الأولي بان يكون في حدود الإعتمادات المالية وتعزيز البند المخصص للصرف من الوفورات المتاحة وطلب اعتمادات إضافية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في حالة عدم كفاية الاعتماد 0 وحيث أنه من المقرر في القضاء الإداري أنه إذا كان من شان القرار الإداري ترتيب أعباء مالية جديدة علي عاتق الخزانة العامة فإنه لا يتولد أثره حالا ومباشرة إلا إذ كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا أو متي أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء فإذا لم يوجد الاعتماد أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن أما إذا وجد وكان غير كاف فإنه يتعين التزام حدوده وعدم مجاوزتها 0 وحيث أنه تطبيقا لذلك وإذ كان الثابت من الأوراق أن الاعتماد المالي المخصص بموازنة الجهة الإدارية لصرف المكافأت التشجيعية وهو بند 5 نوع 2 مكافأت تشجيعية غير كاف وقد خاطبت تلك الجهة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز هذا البند عن طريق وزارة المالية إلا أنه لم يتم تدبير الاعتماد المالي المطلوب ومن ثم يكون تحقيق أثر القرار رقم 309 لسنة 1991 المشار إليه غير ممكن قانونا ويكون طلب المدعين صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالقرار غير قائم علي أساس صحيح من القانون ، ويتعين الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعي الثاني وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ثانيا:- برفض الدعوى بنسبة لباقي المدعين وألزمتهم المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/9/2001 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بقرار محافظ أسوان رقمي 309 لسنة 1991 و 101 لسنة 1994 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى أنهم من العاملين بمحافظة أسوان - الوحدة الصحية بوادي عبادي بأدفو التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان ومن ثم ينطبق علي حالتهم أحكام القرارين المذكورين ويستحقون المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهما ، وأضاف المدعون أنهم تقدموا بطلبات للجنة فض المنازعات وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم وكيل المدعين حافظة لدي إيداع صحيفة الدعوى وقدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات وتم ضم ملفات لجنة التوفيق 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ، ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة 11/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر قدم خلالها محامي الدولة مذكرة بالدفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0