الطعن رقم 5994 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـــــــــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علــــى منير زمـــــــــــزم نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد الغني سيد الزيات وكيل مجلس الدولـــــــــــة
وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / أحمـــــــــد عـبد الحميد مفوض الدولــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمــــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى بصفته يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بحرمان نجله من دخول امتحان العام الدراسي 2004/2005 وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته ونجله من جراء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل تعاب المحاماة .
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا .
ومن حيث أن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها .
ومن حيث أنه عن موضوع طلبا الإلغاء ، فإن المادة (37) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن "يشترط لدخول امتحان النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب".
ومن حيث أن المستفاد من صريح هذا النص أن المشرع أوجب على طلاب التعليم الفني حضور نسبة لا تقل عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية حتى يسمح لهم بدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة وذلك لما لهذه التدريبات من أهمية وهو ما حدا به إلى عدم الاعتداد بسبب الغياب .
ومن حيث أنه متي كان ما تقدم وكان الثابت من رد مدرسة طامية الصناعية بنين المقيد بها نجل المدعي أن سبب حرمانه من دخول امتحان العام الدراسي 2004/2005 يتمثل في عدم حصوله على نسبة الـ 75% من مجموع حصص التدريبات المهنية بتخصصه قسم البياض وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد قام على سبب قانوني يبرره بما يجعله متفقا وصحيح حكم القانون ويضحي طلب إلغائه فاقد لسنده متعينا الرفض.
ومن حيث أنه عن طلب التعويض ، فإنه تجدر الإشارة إلى أنه ولئن كان تقرير هيئة مفوضي الدولة لم يتعرض لطلب التعويض إلا أنه ولما كان من المقرر أنه متي اتصلت هيئة مفوضي الدولة بالدعوى .
وأعدت تقريرا بالرأي القانوني فيها فإنه ليس بالضرورة أن يكون التقرير قد تعرض لموضوع الدعوى ما دامت هيئة مفوضي الدولة انتهت إلى رأي سواء يتعلق بالاختصاص أو بالشكل فإن ذلك يعد أعمالا صحيحا لما نص عليه قانون مجلس الدولة ولا يترتب على عدم إبداء هيئة مفوضي الدولة رأيها في موضوع الدعوى أي إخلال بإجراء جوهري يوجب بطلان الحكم.
(في ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولي - في الطعن رقم 541 لسنة 36 ق . ع بجلسة 29/12/1996) .
ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها في تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري قد أصابه عيب من العيوب التي نص عليها قانون مجلس الدولة ، فإذا انتفي الخطأ فلا تقوم مسئولية الإدارة .
ومن حيث أن القرار المطعون فيه وقد ثبت قيامه على صحيح سببه المبرر له قانونا على النحو السالف بيانه فيكون متفقا وصحيح حكم القانون بما ينفي الخطأ في جانب الجهة الإدارية في إصدارها لهذا القرار الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .
فلهذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا وألزمت المدعي بصفته المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
الـــــوقائـــــع
أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/6/2004 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي وإلزام المدعي عليهم بتشكيل لجنة خاصة لامتحان نجله هذا العام وبتعويض مقداره ثلاثون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبنجله نتيجة حرمانه من دخول امتحان هذا العام .
وذكر المدعي بصفته شرحا للدعوى أن نجله خميس طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي بمدرسة طامية الثانوية الصناعية ولدي ذهابه للحصول على رقم جلوسه لقضاء امتحان أخر العام 2004/2005 تم حرمانه من دخول الامتحان لحصوله على 74.6% من 75% في العملي ولم كان نجله منتظما خلال العام الدراسي ولم تقم المدرسة بإخطاره بما يفيد غياب نجله عن الدراسة لذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، قدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على ثلاثة مستندات معلاه بغلافها . كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .
واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .
وبجلسة 12/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.