الطعن رقم 1976 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هانــــــــــي أحمـــــــد الدر ديري نائب رئيس مجلـس الدولة
ورئيـــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / السيـــــــــد إبراهيــــم الزغبـــي نائب رئيس مجلس الدولة
و / خـالد صابـــــــــر عبد اللطيــــف مستشــــار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيــــــــــد محـمـــــــــد أحمـــــد مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكــــرتارية السيـــــــــــــــــد / محمــــــــــد علــى الشيــــــــــخ أميـــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بسابق طلباته الواردة بالعريضة والمبينة بصدر الحكم.
ومن حيث إن البحث في الاختصاص يكون سابقاً على البحث في كل من شكل الدعوى وشقيها العاجل والموضوعي وما يثار حولهما من دفوع وتتولاه المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم باعتبار من النظام العام.
ومن حيث إن القضاء الإداري قد جرى في ضوء حكم كل من المادة 176 من الدستور والمادة /10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري منوط بوجود المنازعة الإدارية سواء ما يتعلق منها بالقرارات النهائية الصادرة في شأن الموظفين العموميين أو الافراد أو ما يتعلق منها بالمنازعات التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام ، أو من يتعلق بالطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام، في الحدود المقررة قانوناً.
ومن ثم فإن المنازعات المتعلقة بأشخاص القانون الخاص أو العاملين بها تخرج من اختصاص محاكم مجلس الدولة وتدخل من ثم في اختصاص محاكم القضاء العادي.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من البنك المدعى عليه والذي يعد بشركة مساهمة مصرية وهي من أشخاص القانون الخاص وقراراتها ليست من قبيل القرارات الإدارية النهائية في مفهوم أحكام قانون مجلس الدولة حسبما سلف البيان ، ومن ثم فإن المنازعة بشأن هذا القرار تخرج من الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وتدخل من ثم في الاختصاص الولائي للقضاء العادي ( العمالي ) الأمر الذي يتعين معه الحكم بعد اختصاص المحكمة ولائنا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات باعتبار أن هذا الحكم غير منه للخصومة.
فلهـــــذه الأســــــــــباب
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها ولائنا بنظر الدعوى ، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( دائرة عمالية ) للاختصاص ، ولنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر ، سنة 2005 ، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/10/2003 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 168 لسنة 2003 الخاص بقبول الاستقالة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه يعمل بالبنك المدعى عليه بوظيفة مصرفي فئة ( أ ) وقد تقدم باستقالته من العمل، ووافقت إدارة البنك على قبولها - لكنه عاد وتقدم بطلب عدوله عن الاستقالة ولكن الجهة المدعى عليها لم تعول على هذا الطلب ، ولذا أقام دعواه .
وباشرت هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى ، وأعدت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائنا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وإرجاء الفصل في المصروفات.
وتحددت لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 30/5/2005 ثم تدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وصرحت بمذكرات ومستندات خلال ثلاثين يوماً مناصفة بين المدعي وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن البنك للمدعي عليه حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبالجلسة المحددة للحكم صدر ، وأودعت مسودته المشتملة على أسابه عند النطق به.