⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1036 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الله ابراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطران ابراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعى يطلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا - وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارات أرقام 96،79،36 لسنه 1989 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا . ومن حيث أنه من المقرر أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن التعرض لشقها العاجل . ومن حيث انه وعن موضوع الدعوى :- فان المادة 4 من القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنه 1983 تنص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسعيها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... . وتنص المادة 11 من ذات القانون على أنه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها......" وتنص المادة 15 من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 25/1992 على أن" توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري ......." كما تنص المادة 16 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30/1982 على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكيل بقرار منه من 000000000000 قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها........." وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي . ومن حيث أن مفاد النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسعيها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106/1986 ، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها......، و إلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري و أعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإداري ، ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد أخذ رأي اللجنة المشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وبإحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ، ويجوز للمحافظ بعد اخذ رأي اللجنة المذكورة التجاوز عن إزالة المخالفة التي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية ، وإذا كانت المخالفة متعلقة بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المذكور أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28/1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها ، بل يجوز للمحافظ في الحالات السالفة الذكر إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلي اللجنة المشار إليها........" ( حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2568/31ق. جلسة 7/5/1988 الموسوعة الإدارية الحديثة ج (30) ص 21 وما بعدها قاعدة (9). ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة، وإذ كان المدعى قد أقامها طعنا علي قرارات الإزالة أرقام 96،79،36 لسنة 1989 الصادرة بإزالة ردود الدورين الرابع والخامس بالأرضي من العقار محل التداعي وإزالة الدورين السادس والسابع من هذا العقار أيضا ، وقد أورد في عريضة الدعوى أن هذا العقار صادر له ترخيص ببناء خمسة أدوار ، دون أن يقدم هذا الترخيص ، كما لم يحضر أو أحد عنه أيا من الجلسات وأن البين من العريضة - بفرض صحة صدور ترخيص - أن المدعي خالف هذا الترخيص بالنسبة للردود في الدورين الرابع والخامس ، كما أقام الدورين السادس والسابع بدون ترخيص ، ولم يقدم سندا لدعواه ، ومن ثم تكون هذه الدعوى قد أقيمت دون سند من الواقع والقانون جديرة برفضها . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصاريف سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 11 / 1995 وطلب في ختامها الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارات أرقام 96،79،36 لسنه 1989 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شرحا للدعوى :- أنه يمتلك العقار رقم 16،14 عطفة الملاح بدرب الملاح - بشارع باب البحر - قسم باب الشعرية - القاهرة - وبتاريخ 18/10/1995 علم بطريق المصادفة أن حي وسط القاهرة أصدر القرارات أرقام36 ،79 ،96 لسنه 1989 في 31/1، 8،9/3/1989 بإزالة ردود الدورين الرابع والخامس وإزالة الدورين السادس والسابع بالأرضي، ونعى على هذه القرارات مخالفتها للواقع والقانون، لأن العقار صدر له ترخيص بالبناء لخمسة أدوار، وتتحمل أساساته الأدوار الصادر لها القرارات المطعون فيها وأكثر من ذلك وفقا لشهادة المهندس الاستشاري التي تحت يده ، وجميع أدوار العقار مشغولة بالسكان ، وليس ثمة أضرار تنجم عنها ، وقد صدرت هذه القرارات من مدير الإسكان ودون أخذ رأي اللجنة الفنية المختصة ، وأختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان . ونظر الشق العاجل منها أمام المحكمة ، ولم يحضر المدعي أو أي أحد عنه أيا من الجلسات ، كما لم يقدم سندا لدعواه ، ولم تقدم الجهة الإدارية ردها علي الدعوى أو أية مستندات فيها. وبجلسة 14 / 4 / 1998 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ولتقدم تقرير بالرأي القانوني فيها ، حيث جري تحضيرها ، ولم يحضر المدعي أو أي أحد عنه ، ولم يقدم شيئا في الدعوى ، وكذلك الجهة الإدارية . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم :- بإلغاء القرارات الطعينة وما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ونظرت أمام المحكمة دون جدوى حيث قررت بجلسة 3 / 7 / 2005 إصدار الحكم بجلسة 13/11/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات ، و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.