⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1976 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة و/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 476 لسنة 1993 فيما تضمنه من إزالة الدور السادس فوق الأرض ودورة المياه بالمنور الرئيس بالدور الأرض بالعقار رقم 104 شارع احمد عرابي بعين شمس وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا. ومن حيث أنه عن الموضوع , فإن المادة /4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 على انه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .........." وتنص المادة "11" من ذات على انه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ....... ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم " و ينص المادة "15" من القانون المذكور على أن" توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .........." يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري . وتنص المادة 16 من القانون المشار إليه على أن" يصدر المحافظ المختص أو من ينبيه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه ............. قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها ...." وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات . وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي . والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال المنصوص التي أوضحتها المادة "4" إلا بعد الحصول علي ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وللزام المنصرف له الترخيص التقيد البناء أو الأعمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا به الأعمال التي تم وقفها ويعلن ألي ذوى الشأن بالطريق الإداري ومنح المحافظ المختص أو من يفوضه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها , وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه خطر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وفي هذه الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص أن يصدر قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 وهذا الاختصاص معقود للمحافظ المختص وحدة ولا يجوز له التفويض فيه نفاذا للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة . ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية نسبت إلي المدعي إقامة الدور السادس فوق الأرض بالعقار المشار إليه بدون ترخيص وكذلك إقامة دورة مياه بمنور الدور الأرض بذات العقار المذكور بدون ترخيص . وكان الثابت من المستندات التي قدمت من المدعي أنها لا تنال من مشروعية ذلك القرار المطعون فيه إلا إن الجهة الإدارية المدعي عليها نكلت عن تقديم القرار المطعون فيه لمراقبة مشروعيته . ومن حيث السلطة التي أصدرته حسبما قضي علي ذلك القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وهذا النكول يقيم قرينة لصالح المدعي مؤداها التسليم للمدعي بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات . ومن حيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل في طلب وقف التنفيذ . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/11/1995 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 476 لسنه 1993 الصادر من رئيس حي عين شمس مع ما يترتب عليه من آثار . وذكر المدعي بيانا لدعواه أنه علم بالقرار المطعون فيه بطريق ألصدفه بتاريخ 12/11/1995 والذي صدر من حي عين شمس بإزالة الدور السادس فوق الأرض ودورة المياه بالمنور الرئيس بالدور الأرض بالعقار رقم 104 شارع احمد عرابي بعين شمس وذكر المدعي إن هذا القرار صدر علي غير سندمن القانون ومخالف الواقع ويطعن عليه لأسباب حاصلها عدم إعلانه بذلك القرار وان العقار المشار إليه بني وشغل بجميع وحداته منذ عام 1984 وانه يطل علي شارع عرضه 15 متر تقريبا ويحمل سبب القضاء بإلغائه وخلص إلي طلب الحكم له بالطلبات المذكورة . نظرت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. قدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف . نظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب . وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة ومنطوقة عند النطق به .