الطعن رقم 84 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-5-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض و ابرام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الاستئنافي قد أقام قضاءه على الأسباب التي أوردها الحكم الابتدائي وعلى أسباب أخرى أوردها هو، وكان سبب الطعن أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية قد خالفتا القانون بالاعتماد على تقرير باطل لخبير وأنهما لم تردا على ما دفع به من بطلان التقرير، وكان الطاعن لم يقدم لإثبات مطعنه هذا صورة رسمية من الحكم الابتدائي ولا من تقرير الخبير اللذين هما أساس تحقيق الطعن، كان الطعن لا سند له وتعين رفضه. وليس يجزئ عن تقديم هاتين الصورتين تقديم صورة من صحيفة الاستئناف التي أورد فيها الطاعن هذا القول، فإن هذه الصحيفة هي من قوله هو ومجرد قوله لا يحاج به الحكم.