الطعن رقم 11563 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-1-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد مـــــحمد الشاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نـائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
*************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار إدارة براءات الإختراع الصادر بتاريخ 21/5/2000 برفض طلب براءة الإختراع المقيد برقم 45 لسنة 99 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل تلك البراءة بإسم الشركة فى مصر 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 21/5/2000 فتظلمت منه الشركة بتاريخ 30/5/2000 ، وبتاريخ 18/7/2000 رفضت جهة الإدارة التظلم ، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة طعنا على ذلك القرار بتاريخ 3/8/2003 من ثم فإنها تكون قد أقامت فى الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه بالرجوع إلى قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية رقم 132 لسنة 49 يبين أنه ينص فى المادة 1 منه على أن " تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى سواء أكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة " 0
وينص فى المادة 3 منه على أن " لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو بعضه فى الحالتين الآتيتين : 1- إذا كان خلال الخمسين سنة السابقة على تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية فى مصر أو كان قد شهر عن وصفه أو غير رسمه فى نشرات أذيعت فى مصر وكان الوصف أو الرسم من الوضوح بحيث يكون فى إمكان ذوى الخبرة استغلاله 0
2- إذا كان خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه أو لغير من ألت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير طلب براءة عن الاختراع أو عن جزء منه فى المدة المذكورة " 0
والمستفاد من جماع النصين المتقدمين ، أن من الشروط الجوهرية فى الاختراع المطلوب عنه براءة " شرط الجدة " بأن يكون الاختراع جديدا وذلك بألا يكون سره قد ذاع قبل طلب البراءة عنه ، وأساس ذلك أن القانون يعطى لمالك البراءة حق استشاري فى استغلال الاختراع ، فإن لم يكن ما أهداه للمجتمع من أسرار صناعية جديدا ، فإنه لا يكون ثمة مقتضى لاستئثاره باستغلال الاختراع وحرمان غيره منه 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تقدمت إلى الجهة الإدارية بطلب قيد برقم 45 لسنة 1999 للحصول على براءة اختراع تحت مسمى " طريقة لتحضير مزيدات للسمك مصاحبة " ولما كان الثابت أن هذا الطلب قد رفض لعدم توافر شرط الخبرة حيث سبق صدور البراءة الدولية رقم 31550 لسنة 96 ، وكذا البراءة الأمريكية رقم 5574127 لسنة 96 وهما يتعلقان بنفس الموضوع ، وأن منح هاتين البراءتين يعد نشرا كافيا مما يفقد الطلب محل البحث شرط الجدة ، وهو شرط جوهرى لمنح البراءة ، إذ أنه بالنشر عنه أصبح معلوما مما يفقده شرط الجدة ، وأن وضع عبارة " طريقة لتحضير " فى مستهل عناصر الحماية ، لا يغير من الأمر شيئا ، إذ أن هذه العناصر لم تشتمل على تلك الطريقة الأمر الذى يؤدى إلى افتقار الطلب محل البحث إلى عنصر الجدة ولا يعدو أن يكون تكرارا لبراءتي الاختراع المنوه عنهما ، ولا محل للاستناد إلى ما تضمنته المادة 3/2 من القانون المذكور إذ أن هذه الفقرة تتعلق برفض طلبات براءة لسبق منح براءة عن نفس الموضوع لغير المخترع مقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه ، فى حين أن الطلب موضوع الدعوى الماثلة تتعلق بذات المخترع وهو ما ينطبق بشأنه حكم الفقرة 1 من المادة 3 من القانون المذكور ، وهو ما يفقد هذا الطلب شرط الجدة وعلى نحو ما سلف بيانه ، وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه برفض طلب براءة الاختراع يكون قد قام على سند صحيح فى القانون ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب إلغائه
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا و ألزمت الشركة المدعية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/8/2000 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بإلغاء قرار مكتب براءات الاختراع الصادر بتاريخ 21/5/2000 والمتضمن رفض طلب البراءة رقم 45 لسنة 99 ، والقضاء مجددا بتسجيل البراءة موضوع هذا الدعوى ، مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما المصروفات 0
وقال شرحا لدعواه ، أن الشركة المدعية تقدمت بطلب قيد برقم 45 لسنة 99 لتسجيل براءة اختراع بمسمى " طريقة لتحضير مزيدات للسمك مصاحبة " فى مصر وتم تقديم المستندات إلا أنه بعد فحص الطلب أصدرت إدارة براءات الاختراع قرارها بتاريخ 21/5/2000 برفض الطلب على أساس وجود براءة دولية برقم 31550 لسنة 96 تخص نفس الموضوع وأيضا البراءة الأمريكية رقم 5574127 بتاريخ 12/11/1996 وتتعلق بنفس الموضوع ، وقد استند قرار الرفض إلى أحكام المادة الأولى ، والمادة الثالثة لها من القانون الخاص ببراءات الاختراع رقم 132 لسنة 49 ، وأضاف المدعى أنه نظرا لأن هذا القرار قد جانبه الصواب فقد تم التظلم منه بتاريخ 30/5/2000 إلا أن مكتب براءات الاختراع لم يرد على التظلم خلال المدة المقررة قانونا مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، مع إلزام الشركة المدعية المصروفات ، وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 30/11/2002 وبها حضر الخصوم وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/12/2002 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية مذكرة ، ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 4/1/2003 لإتمام المداولة ،
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0