الطعن رقم 5957 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
و / جمال يوسف زكى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد حسن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدي سليمان سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر .
ومن حيث إن المادة (99 ) من قانون المرافعات معدلا بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على إن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى أجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ...... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة إن تحكم بوقف الدعوى لمدة لأتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ) .ومن حيث إن المشرع خير المحكمة فى حالة تخلف احد العاملين بها أو احد الخصوم - عن إيداع المستندات أو عن القيام بلى أجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى تحدده له باتخاذ احد إجراءين: إما الحكم على المتخلف بغرامة مالية أو وقف الدعوى لمدة لأتجاوز شهرا ، فإذا انقضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، تعين عليها الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن ) .
ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق إن المحكمة بجلسة 22/6/2004 قضت بوقف الدعوى لمدة شهر ، ولما كان المدعى لم يقم بتعجيل الدعوى أو بطلب السير فيها خلال الميعاد المقرر قانونا ، بل انه لم يقم بذلك خلال نظر الدعوى بعد انتهاء مدة وقفها وحتى تاريخ حجزها للحكم ، الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلزام المدعى المصروفات عملا بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/9/1996 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 4105 /96 فيما تضمنه من إزالة الورشة المملوكة له بناحية امباى مركز طوخ قليوبية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وبعد إن قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير مسبب بالرأى القانونى فيها ، تدوول نظرها إمام المحكمة المذكورة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ،
تدوول نظر الدعوى على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، وقد نكل المدعى عن تقديم صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 896/96 امن دولة طوخ وبجلسة 22/6/2004 قضت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر، وبعد فوات المدة المقررة دون قيام المدعي بتعجيل الدعوى تدوول نظرها إمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ،وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم بصدر أخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .