الطعن رقم 1966 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من /
السيد الأستاذ المستشـار / عـلاء الدين عبد الغني محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشـار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيـد / علي محمـد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة .
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 14 لسنة 2000 فيما تضمنه من إيقاف الأعمال التي أقامها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق من القرار المطعون صدر بتاريخ 21/5/2000 وأقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 19/7/2000 خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل من الدعوى .
ومن حيث أن مفاد نص المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 أن المشرع استلزم لإصدار قرار الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بوقف الأعمال أن يقوم ذلك القرار على سبب مؤداه أن تكون الأعمال التي يصدر القرار بوقفها مخالفة للقانون وأن يكون ذلك القرار مسبباً .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي حصل على ترخيص ببناء أرض مملوكة له بمنطقة الدهار مدينة الغردقة برقم 1195 لسنة 1999 وعندما شرع في البناء على هذه الأرض أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 14 لسنة 2000 بوقف الأعمال التي أقامها المدعي ، وقد أفصحت الجهة الإدارية في صلب هذا القرار على سبب إصدار هذا القرار بقولها ( أن المدعي قام بأعمال إنشائية للأرض رغم وجود نزاع بينه وبين أخيه عبد الجبار على حامد لحين تشكيل لجنة للبت في هذه القطعة ) وإذ أفصحت الجهة الإدارية على سبب صدور القرار الطعين على النحو المتقدم فإن هذا القرار يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لأنه طبقاً للحكم المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه يجب أن يقوم قرار وقف الأعمال على سبب مؤداه أن تكون الأعمال التي يصدر القرار بوقفها مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في حين أن السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية لا يصلح سبباً لإصدار مثل هذا القرار ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون فاقداً لركن السبب الذي يجب أن يرتكن عليه القرار الإداري الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ــ بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 14 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/7/2000 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 14 لسنة 2000 الصادر من الوحدة المحلية لمجلس مدينة الغردقة ، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ومع إلزام الجهة المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 21/5/2000 صدر القرار رقم 14 لسنة 2000 من الإدارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والتي يرأسها إدارياً المعلن إليهما والذي قضى بإيقاف الأعمال البنائية للأرض التي يقام عليها المباني بمدينة الغردقة والمملوكة له والصادر عنها ترخيص من الجهة الإدارية بادعاء أنه قام بأعمال تخالف القانون رقم 106 لسنة 1976 ، ورغم أن هذا القرار جاء على خلاف الحقيقة فقد قام بوقف هذه الأعمال بالرغم من وجود التشوينات اللازمة لأعمال البناء مما أضر به .
وقد نعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ، واختتم صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان .
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 28/11/2000 وبذات الجلسة قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وقدمت تقريراً بالرأي القانوني فيها .
ونظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 9/6/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 22/11/2005 مع التصريح بمذكرات خلال شهر ، قدم خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .