الطعن رقم 5922 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
و / بطران إبراهيم عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيدالاستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد والمداولة 0
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3800 لسنه 1995 0 ومن حيث انه طبقا لنص المادة 57 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983، والمادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - لا إلزام على المحامى أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى ، ويتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة ، فإذا كان التوكيل خاصا أودع ملف الدعوى ، وإذا كان عاما يكتفي بإطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، وللخصم الأخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته ، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة وعليها في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند الوكالة مودع بملف الدعوى وثابت بمرفقاته ، فإذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم سند وكالته ، فإن عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الأستاذ / ................. المحامى أودع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ، وتعهد على محضر الإيداع بتقديم سند الوكالة إلا انه لم يقدمه ، ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت من غير ذي صفه مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبولها شكلا 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
-------
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/4/1996 وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3800لسنه 1995 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 14 شارع الخليفة بالهرم وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0
وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، واعدت تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات 0
وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0