الطعن رقم 83 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-6-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسيره بناء على اعتبارات مقبولة - موضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع، وهى بسبيل تفسير الشرط الوارد في عقد إيجار وتعرف مقصود العاقدين منه، لم تقل إنهما عينا قيمة الأجرة ثم علقا زيادتها أو نقصها على شرط واقف، بل اعتبرت أن القيمة لم تكن وقت التعاقد قد تم تعيينها وأن العاقدين اتفقا على طريقة خاصة لتعيينها أساسها سعر القطن بحسب ما يتقرر في البورصة باعتبار أنها الوسيلة المألوفة، أو بأية طريقة أخرى تقوم مقامها، فلا معقب على حكمها. ولا يقدح فيه أن يكون ذلك الشرط قد اتفق عليه وقت أن كانت زراعة القطن ممنوعة في منطقة التأجير وكانت بورصة القطن معطلة، ما دامت عبارة الشرط تحتمل المعنى الذي فسرته به المحكمة من حيث ربط الأجرة بثمن القطن، باعتبار أنه الموجه لأسعار المحاصيل الأخرى وميزان الحالة الاقتصادية، دون نظر إلى إمكان زراعته فعلاً في الأرض المؤجرة أو في المنطقة الواقعة فيها أو عدم زراعته.