⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5920 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من / السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفـادي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / علي محمد علــي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي يهدف بدعواه في إطار شقها الموضوعي إلى الحكم بإلغاء قرار إعلان نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة المرحلة الثانية للعام الدراسي 2003/2004 فيما تضمنه من حصول ابنته إسراء على درجات أقل مما تستحق في مواد الفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية ، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها منحها الدرجات التي تستحقها . ومن حيث أن المحكمة قضت في أسباب حكمها في الشق المستعجل بقبول الدعوى شكلاً ، ومن ثم فإنه لا يجوز إعادة بحث مدى قبول الدعوى من الناحية الشكلية بعد ما بت فيه بحكم حائز لحجية الشيء المقضي به . ومن حيث أنه عن الموضوع فتتحصل وقائعه ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن ابنة المدعي الطالب إسراء عبد الرحمن تقدمت لامتحان الثانوية العامة المرحلة الثانية للعام الدراسي 2003/2004 برقم جلوس 438554 وقد اجتازت الامتحان بنجاح بمجموع 391 درجة حيث حصلت في مادة الفيزياء على 43.5 درجة من 50 درجة وحصلت في مادة الأحياء على 44.5 درجة من 50 درجة وحصلت في مادة اللغة الإنجليزية على 23 درجة من 25 درجة ، وينعى المدعي على هذه الدرجات على اتفاقها مع المستوى العلمي لابنته ومستوى إجاباتها في تلك المواد وذلك لوجود أخطاء في عملية تصحيح ورصد الدرجات . ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عملية تصحيح كراسات الإجابة في الامتحانات وتقدير الدرجة التي يستحقها الطالب هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية المتخصصة وتترخص في تقييمها وفقاً للضوابط والمعايير العلمية والفنية دون معقب عليها من القضاء الإداري إلا إذا كان التقدير مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو شاب عملية التصحيح إغفال لبعض أجزاء الإجابات بتركها دون أن يجري عليها التصحيح وتقدير الدرجة المناسبة لها أو كان هناك خطأ مادي في عملية رصد الدرجات أو جمعها أو حدث تناقض في رصد الدرجات بين تلك الحاصل عليها الطالب فعلاً والدرجات المسجلة في صدر كراسات الإجابة وفي غير ذلك لا يسوغ للقضاء الإداري أن يحل نفسه محل الإدارة في تقييم إجابة الطالب وما عساه أن يستحق من درجات . ومن حيث أن الثابت من مطالعة كراسات إجابة ابنة المدعي في مواد الفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية أن رقم المدون على كراسات الإجابة مطابق للرقم المدون على الاستمارة المحررة بخط يد الطالبة أسفل غلاف كراسات الإجابة وأن هذه الكراسات مصححة بالكامل بإجراءات صحيحة وأن جميع أجزاء إجاباتها كانت داخلة في تقدير الدرجة التي حصلت عليها وأن عملية جمع الدرجات في الكراسات صحيح وأن نقل لدرجات من داخل كل كراسة إلى غلافها صحيح كذلك فإن المجموع الكلي للدرجات الموضح على كراسات الإجابة مطابق لمجموع الدرجات التي حصلت عليها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منح ابنة المدعي الدرجات السالف ذكرها في مواد الفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية قائماً على سند صحيح من القانون مما يتعين معه رفض الدعوى . ولا ينال من ذلك ما أفاده المدعي من عدم تناسب الدرجات الحاصلة عليها ابنته مع مستوى إجاباتها فيها وذلك أن مسألة تقدير الدرجات التي يستحقها الطالب عن إجابته هي من الأمور الفنية التي تدخل في تقدير الجهة الإدارية دون معقب عليها إلا في حالة إساءة استعمال السلطة وهو الأمر الغير قائم في الحالة المعروضة . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
فقرة رقم -1
" الوقائــــــــــــــــــــــــــــــــــــع " أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/8/2004 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإعلان نتيجة امتحان الثانوية العامة المرحلة الثانية 2003/2004 فيما تضمنه من حصول ابنته إسراء على درجات أقل مما تستحق في مواد الفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعي شرحاً لدعواه أن ابنته إسراء أدت امتحان الثانوية العامة المرحلة الثانية للعام الدراسي 2003 / 2004 برقم جلوس 438554 وحصلت على مجموع 391 درجة بعد إضافة درجات المستوى الرفيع ، ولدى تفحص درجات ابنته تبين أنها حصلت في مادة الفيزياء على 43.5 درجة من 50 درجة وفي مادة الحياء على 44.5 درجة من 50 درجة وفي مادة اللغة الإنجليزية على 23 درجة من 25 درجة ، ونظراً لأنها تستحق درجات أعلى من تلك التي حصلت عليها فإن الأمر يؤكد أن هناك خطأ في التصحيح أو في رصد الدرجات ، ولذلك تقدم بتظلم إلى وزير التربية والتعليم في 7/8/2004 لإعادة تصحيح تلك المواد وإعادة رصد الدرجات ، إلا أنه لم يجبه لتظلمه ، الأمر الذي حداه لإقامة دعواه الماثلة . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم وكيل المدعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع. وبجلسة 28/10/2005 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم برفض موضوع الدعوى وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 27/7/2005 ثم بجلسة 3/9/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهر وخلال الأجل المضروب تقدم محامي الدولة بمذكرة دفاع طلب فيها رفض الدعوى وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .