⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1009 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمــــزم نائب رئيس مجلس الدولة / عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجمي امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أن المدعى يستهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلا وإلزام الجهة الإدارية أن تودى له ما سبق تحصيله منه من رسوم محلية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 ومن حيث انه عن الدفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بها بالتقادم الثلاثي طبقا لما تقضى به المادة 377 من القانون المدني فإن تلك المادة تقضى بأن :- 1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة 000000000 2- ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق 0 ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها 000 " ومؤدى الفقرة الثانية سالفة الذكر أن الذي يتقادم الحق فى المطالبة برده من الضرائب والرسوم بتلك التي تكون قد دفعت دون وجه حق وعلى ذلك فإن ما دفع من تلك المبالغ بوجه من وجوه الحق فإن المطالبة برده تخضع لقاعدة العامة فى التقادم وهى خمس عشرة سنة وليس ثلاث سنوات ولما كان الثابت أن المبالغ المطالب بردها قد دفعت استنادا إلى لأحكام المادة الرابعة من قانون الإدارة المحلية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1979 وقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وقرار رئيس مجلس الوزارء رقمي 1990 وقرار محافظ الفيوم رقم 78 لسنة 1990 وتعديلاته المتعاقبة فإنها تكون قد دفعت بحق وإن ظهر بعد ذلك بطلانه بل ظلت المحاكم تقتضى بكونه حقا مدة تناهز العشرين عاما ومن ثم يكون لدفع المشار إليه هو البطلان عينه الذي تحاول جهة الإدارة إلباسه ثوب الحق مما يتعين معه القضاء برفضه 0 ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا0 ومن حيث أن الثابت من استقراء الواقعات أن الجهة الإدارية كانت تقوم بتحصيل 5% من قيمة إنتاج كل جوال من الدقيق بموجب قرار محافظ الفيوم رقم 78 لسنة 1990 ثم صدر قرار ذات الجهة رقم 59 لسنة 1995 بخفض تلك القيمة إلي 1% وبجلسة 3/1/1998 قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 18ق بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشان الرسوم المحلية وسقوط الأحكام المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 870 لسنة 1990 فأصدر رئيس مجلس الوزارء القرار رقم 739 لسنة 1998 بحظر تحصيل الرسوم المحلية ورد ما سبق تحصيله منها اعتبارا من 19/1/1998 تاريخ نشر الحكم الدستوري المشار إليه وعلى ذلك لم تقم الجهة الإدارية برد ما سبق تحصيله قبل ذلك التاريخ فأقام المدعى دعواه مطالبا بذلك 0 ومن حيث أن المادة 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية تنص على أن " يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرافق 00000000 ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلي الفئات المنصوص عليها فى القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزارء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية واقتراح المجلس المحلي للمحافظ المختص 0 ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا إذ قصت بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة 4 سالفة الذكر وتلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 870 لسنة 1990 فإن ذلك القضاء يقضى إلى بطلان كافة القرارات الصادرة استنادا إلى الأحكام المقضي بعدم دستوريتها أو بسقوط أحكامها ومن بينها قرارات محافظ الفيوم الصادرة بتحصيل تلك الرسوم ومنها القرار رقم 78 لسنة 1990 والقرار رقم 59 لسنة 1995 0 ومن حيث أن فانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 بنص فى المادة 49 منه على انه " يترتب على الحكم بعدم دستورية النص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم 0000 وتضمنت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن نص المادة 49 المشار إليها قد ورد فى بعض القوانين المقارنة واتفق الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب دائما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بصدور حكم حائز قوة الامر المقضي به أو بانقضاء مدة التقادم ومن ثم فإن صحيح تفسير هذا النص يقرر الحكم بالأثر الرجعي بعدم الدستورية باعتبار أن الحكم كاشف عن عدم دستورية النص منذ مولده 0 ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم فإن قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 يكون قد ولد ميتا ويكون قرار محافظ الفيوم الصادر مستندا إليه بتحصيل الرسوم المطالب بردها قد جاء هو الأخر عدما فضلا عن تعديلاته وعليه فانه يتعين القضاء برد ما سبق تحصيله من المدعى استنادا إلى قرار محافظ الفيوم رقم 87 لسنة 1990 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك مت أثار وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 فلهذه الأسبــــــــاب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وألزمت جهة الإدارة رد ما سبق تحصيله من مبالغ تم تحصيلها من المدعي تنفيذا لقرار محافظ الفيوم رقم 78 لسنة 1990 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من أثار ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 12/3/2002 طالبا الحكم بقبولها شكلا وإلزام المدعى عليه أن يودي له ستين ألف جنيه قيمة ما تم تحصيله منه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال المدعى شرحا لدعواه انه يمتلك مخبز بلديا بناحية دار السلام مركز طامية وقامت الوحدة المحلية المدعى عليها منذ عام 1987 بتحصيل رسوم محلية منه تنفيذا للمادة 4 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقراره وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وقد قضى بعدم دستورية تلك المادة وذلك القرار فتوقفت جهة الإدارة عن تحصيل تلك الرسوم منذ عام 1998 بعد أن كانت قد حصلت منه دون وجه حق مبلغ ستين ألف جنيه أقام دعواه الماثلة بسابق طلباته 0 ولدى تحضير الدعوى قدم المدعى ما يفيد تقديم طلب إلى لجنة توفيق الأوضاع وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإلزام المدعى المصروفات واحتياطيا بأحقية المدعى فى استرداد ما تم تحصيله منه من رسوم على أجولة الدقيق مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات0 وقدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الثلاثي ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 0