الطعن رقم 82 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-5-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض و ابرام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ طلب المدعى عليه الحكم بالمبلغ المطالب به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وحضور أحمد نشأن و محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه غير ملزم الطاعن بشيء فإن طعنه عليه يكون غير مقبول لانعدام مصلحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طلب المدعى عليه احتياطيا الحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته ضامناً له فقضت المحكمة برفض هذا الطلب لعدم توجيه دعوى الضمان توجيهاً صحيحاً، فقضاؤها بذلك لا يمكن أن يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى موضوع الطلب، إذ الحكم لم يتعرض للفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا حضر محام في الجلسة عن أحد الخصوم أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثبت وكالته عنه طبقاً لما يوجبه قانون المحاماة، ولم يقم الدليل فيما بعد على توافر الصفة للمحامي وقت حضوره، فالحكم الذي يكون قد صدر ضده يعتبر غيابياً بالنسبة إلى هذا الخصم، وإذا هو طعن فيه بالمعارضة وقضي فيها بإلغائه فلا يبقى له وجود. ولذلك لا يصح الطعن على الحكم في المعارضة بأنه صدر على خلاف حكم حاز قوة الأمر المقضي.