⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1009 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمود رمضان محمد وكيل مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد سليمان أحمد مفوض الدولة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث أنه عن موضوع الطلب الأول وهو بدل العدوى فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين من العاملين بالإدارة العامة للطب البيطرى بالأقصر ويشغلان وظيفة كاتب الأول بالدرجة الثانية والمدعيين الثانية بالدرجة الأولى ، وهذه الوظيفة لا تندرج تحت الوظائف والطوائف المنصوص عليها بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 /1995 ، 1726/1996 وقرارات وزير الصحة الصادرة نفاداً للقرار الجمهورى رقم 2255 لسنة 1960 ومن ثم لا يستحقان صرف هذا البدل وتغدو دعواهما بشأن هذا الطلب حرية بالرفض مع الزامهما مصروفات هذا الطلب . وحيث أن المدعيان يطلبان الحكم بالطلبات سالفة البيان . وحيث إن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث إنه عن الطلب الثانى فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعيين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة . وحيث إن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ( 41) لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات ولاشك أن الإضافات المقصودة هى الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفى جميع القطارات التى توجد بها هذه الدرجة . وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذا كانت مقابل الوجبة من الإضافات التى تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها ، وبناءً على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لإستمارات لسفر المجانية شاملاً مقابــل الوجــبة الغذائية ، وذلك إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : حكمت المحكمة بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الجهة الإدارية والمدعيين المصروفات مناصفة . ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة ملحوظة : سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم السيد الأستاذ / نصر رمضان على وحضــر بدلاً منه جلســة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقــام المدعـــيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/2/2002 طالبين فى ختامها الحكم بأحقيتهم أولاً : فى صرف بدب العدوى بنسبة 40% من بداية أجرهما أعتباراً من 1/7/1997 ثانياً : فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهى مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعيان شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهما المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات كما إنهما يستحقان بدل العدوى وأرفقا بصحيفة الدعوى حافظتى ورداً على الدعوى قدم محامى الدولة حافظة . وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم محامى الدولة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .