الطعن رقم 1008 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــــــــــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشـــــــــــف أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 24 لسنة 1995 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية فيما تضمنه من إزالة وتصحيح الأعمال المقامة بردود الدور السابع والثامن والتاسع فوق الأرضي وتصحيح العمال المخالفة لغرفة الكهرباء بالعقار رقم 6 ش الخلفاء مصر الجديدة وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
وحيث أن الأوراق قد خلوا مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه بتاريخ سابق على رفع الدعوى في 31/10/1995 ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد وإذ استوفت أوضاعها الأخرى فهي مقبولة شكلا0
من حيث انه عن الموضوع فان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101لسنة 1996 ينص في المادة الرابعة منه على انه :
" لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية الإ بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية 0
ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار أليها في الفقرة الأولى الإ إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحيحة التي تحددها اللائحة التنفيذية 0
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن :" يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ........."
وتنص المادة ( 15) من القانون المذكور على أن :
" توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال.........."
و تنص المادة ( 16 ) من ذات القانون على أن :" يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو امن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية " .
وتنص المادة (16مكررا ) على أن :" تزال بالطريق الادارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من هذا القانون 0
ولما كان ذلك وكان الثابت من الورق انه نسب لمالك العقار رقم 6 شارع الخلفاء مصر الجديدة بأن قام بدون ترخيص بعدم تنفيذ الردود الأول بالدور السابع والردود الثاني بالدور الثامن فوق الأرضي والردود الثالث بالدور التاسع فوق الأرضي وكذلك غرفة الكهرباء بالردود الأيسر الخلفي الملاصق للعقار فحرر ضده محضر المخالفة رم 35 لسنة 1995 وقرار الإيقاف رقم 27/1995 ثم أصدر نائب
محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية القرار المطعون فيه رقم 24 لسنة 1995 بإزالة الأعمال المخالفة سالفة البيان 0
وقد استند هذا القرار إلى قرار محافظ القاهرة بالتفويض في الاختصاصات رقم 175 لسنة 1991 0
وحيث أن المخالفة المنسوبة للمدعى وهى تتعلق بخطوط وضوائع التنظيم حيث تتمثل في العقوبات الواقعة على الردود بالأدوار المختلفة هي من المخالفات التي يتعين صدور قرار الإزالة أو التصحيح بشأنها من المحافظ المختص ذاته ولا يجوز التفويض بشأنها وإلا كان التفويض باطل كان القرار الصادر استنادا إليه باطل أيضا0
وإذ كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر من نائب المحافظ للمنطقة الشرقية استنادا إلى قرار التفويض رقم 175 لسنة 1991 سالف الإشارة ومن ثم فان هذا القرار يكون قد صدر من غير مختص مخالفا صحيح حكم القانون مستوجبا الإلغاء له ما يبرره جديرا بقبوله والقضاء بموجبه 0
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات0
" فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/10/1995 طالبا في ختامها الحكم بإلغاء قرار الإزالة رقم 24 لسنة 1995 الصادر من حي مصر الجديدة عن العقار رقم 6 ش الخلفاء مصر الجديدة وما يترتب على ذلك من أثار 0
وقال شارحا دعواه أنه نما إلي علمه صدور القرار الادارى رقم 24 لسنة 1995 حي مصر الجديدة بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة بإزالة التعديات المقامة بردود الدور السابع والثامن والتاسع فوق الارضى وتصحيح الأعمال المخالفة لغرفة الكهرباء بالعقار المذكور00 ونعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون مما حدا به إلى أقامة دعواه المثالة بالطلبات سالفة البيان0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات فيشهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمة على أسبابه عند النطق به0