⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1950 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة الذكر 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الصادرة منها مناطة وجود خطأ في جانبها بان يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن حيث أن القضاء الإداري مستقر علي أنه يشترط لبقاء العامل حتى سن الخامسة والستين أن يكون في الخدمة بتاريخ 1/3/1990 تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 أو 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 وأن تكون 2- تابع الحكم رقم 1950لسنة 10ق لوائح توظفه تعطيه الحق في البقاء في الخدمة حتى ذلك السن وأن يستمر ذلك في 1/6/1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 م0 وحيث انه لما كان ما تقدم وكان البين من عيون الأوراق أن المدعي الأول التحق بالعمل بالشركة المدعي عليها بصفة مؤقتة في 21/12/1960 ثم عين علي الدرجة الحادية عشر في 1/7/1964 والمدعي الثاني التحق للعمل بالشركة المذكورة بصفة مؤقتة في 22/6/1962 بوظيفة براد ثم عين علي الدرجة التاسعة في 1/7/1964 ومن ثم فإن المدعيين لم يكونا في 1/3/1960 أو 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 37لسنة 1960 من مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين كما أنهما لم يكونا كذلك في 1/6/1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن ثم فإنهما لا يستحقان البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وإذ سلكت الجهة المدعي عليها هذا المسلك فأنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون وينتفي الخطأ في جانبها وبالتالي تنتفي مسئوليتها عن التعويض وتكون الدعوى الماثلة فاقده لسندها حرية بالرفض مع إلزام المدعيين المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 21/12/1999 أقام المدعيان الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية وقيدت بجدولها تحت رقم 194 لسنة 1999م عمال أسوان ، وطلبا في ختام صحيفة دعواهما الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤديا لهما مبلغ مائه ألف جنيه مناصفة بينهما جبرا لما لحقهما من أضرار مادية وأدبية نتيجة الخطأ بإنهاء خدمتهما قبل سن الخامسة والستين بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال المدعيان شرحا لدعواهما أن المدعي الأول كان من العاملين بهيئة كهرباء مصر منطقة كهرباء أسوان بوظيفة ميكانيكي صيانة بالدرجة الثانية منذ الستينات وأن المدعي الثاني كان يعمل منذ ذات التاريخ بوظيفة براد ثاني بمحطة كهرباء السد العالي وطبقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 37 لسنة 1960 كانا يستحقان البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ويحق لهما استصحاب هذه الميزة في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 ألا أن الشركة المدعي عليها قد أنهت خدمتهما في سن الستين مما أصابهما بأضرار مادية وأدبية بالغة ومن ثم أقام دعواهما للقضاء لهما بما سلف من طلبات 0 وقدما سند لدعواهما صورة ضوئية من القرارين الصادرين بإنهاء خدمتهما 0 وتدوولت الدعوى أمام محكمة أسوان الابتدائية علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها0 حيث اختصم المدعيان رئيس مجلس إدارة المحطات المائية وإنتاج المائية بصفته 0 وبجلسة 28/2/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي مجلس الدولة بقنا بهيئة قضاء إداري وقد وردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامي الجهة الإدارية مذكرة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0