⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1003 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة . من حيث أن المدعى يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر صدر هذا الحكم . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن طلبات المدعى غير محددة وغير قابلة للتصديق إذ أنه لم يحدد ثمة مواطنين لهم الحق فى القيد فى الجداول الانتخابية بدائرة بندر ومركز قنا أو أن هناك ثمة أشخاص وتم قيدهم بالجداول الانتخابية بتلك الدائرة دون وجه حق حتى يمكن للمحكمة أن تستبين ذلك القصور أو الخطأ من الجهة الإدارية وتراقبها فى ذلك . كما أن المدعى قد أغفل على وجه جسيم تستحيل معه عقلاً ومنطقاً على المحكمة أن تحدد على أساس سليم حقيقة ما يهدف إليه المدعى من دعواه وما يطلب من المحكمة القضاء به من طلبات الأمر الذى يصمم الدعوى الماثلة بتجهيل الطلبات فيها مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى والزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــائع اقـام المدعـى دعـواه الماثلــة بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/5/2001طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم بقيد كل من له حق أو حذف من قيد من غير حق وتصريح البيانات الخاصة بالناخبين بدائرة بندر ومركز قنا منذ عام 1962 حتى تاريخ الفصل فى الدعوى وإلزامهم بفصل الشياخات كل شياخة على حدا وقيد الناخبين بها كل حسب إقامته وموقع كل شياخة مع الزامهم بالمصروفات . وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وقدمت تقريره بالرأى القانونى فى الدعوى وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الموضح بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/1/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 26/5/2005 مع التخرج بمذكرات فى شهرين قدم خلالها الحاضر عن لدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية وبالجلسة الأخيرة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/9/2005 لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .