الطعن رقم 5892 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعـــــــت خلـــــف عبد المجيــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفـــــــى نائب رئيس مجلس الدولة
/ حســـــن محمــود سعدا وي مستشـــــــــــــــــــــــــار
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / هاشــــــــــــــــــــم كاشـــــــــــــــف أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً..
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، واحتياطياً ندب خبير في الدعوى، وإلزام الإدارة بالمصروفات.
من حيث أن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثمة يتعين الحكم بقبولها شكلاً.
وحيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحده اللائحة التنفيذية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ".
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري...".
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أنه " يصدر المحافظ المختص أو من ينبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشرة سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم رفضها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلانه بقرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة ........ ".
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 وبجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص لها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، إلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقاً للمادة (16) من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي يتم وقفها.
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31 ق الصادر بجلسة 12/11/1988 - مج السنة 34 ق.ح ص 85).
من حيث إن الثابت بالأوراق أن ورثة محمد سليم شلبي مالك العقار محل قرار التداعي، قد أقاموا غرفة بمنور ترخيص بمنور العقار المشار إليه والمورث لهم عن أبيهم، بمسطح حوالي 5 × 5 أمتار ، بدون ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم ، فأصدرت الإدارة قرارها الطعين بإزالة هذه المخالفة ، فمن ثم يكون هذا الأخير قد صدر متفقاً مع أحكام القانون، ليغدو الطعن عليه متعلين الرفض.
من حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــات
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت بداية قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 20/8/1995 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 1321 لسنة 1995 الصادر من حي وسط الجيزة عن الغرفة المقامة بالورشة الكائنة بالعقار رقم 18 ش إيران - الدقي - وما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً ندب خبير في الدعوى، وإلزام الإدارة المصروفات.
وبجلسة 29/6/1996 حكمت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائنا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى هذه المحكمة والتي تلقت ملف الدعوى وقامت بقيدها بسجلها العام قرين الرقم المشار إليه بصدر الحكم حيث جرى تحضيرها ، وأوعت هيئة مفوضي الدولة تقديراً طلبت في ختامه الحكم برفض الدعوى.
وتدوول بنظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة، حيث بجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.