الطعن رقم 998 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يستهدفون بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية عن مورثهم / محمد يوسف محمد سعيد بحسبانه كان من العاملين في مجال مياه الشرب ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولي من القانون رقم (26) لسنة 1983 بنظام العاملين بالمداري والصرف الصحي معدلاً بالقانون رقم (16) لسنة 1985 تنص علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب " .
وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أن " يُمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " .
وتنص المادة الثالثة من القانون المذكور علي أن " يُمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنفيذاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (26) لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1985 السالف بيانيهما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (711) لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ونص في المادة الأولي منه علي أن " يُمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم (26) لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة علي أساس : ـ
(1) 50%......................................... (2) 40%........................................................
(3) 30% لشاغلي الوظائف الآتية : ـ
( أ ) الإدارة والإشراف العام للمحطــــــــــــــــــــــــــــات .
(ب) تشغيل وصيانة الآبار الارتوازيـــــــــــــــــــــــــــــة .
(ج) أعمال مخازن المعدات بالمحطـــــــــــــــــــــــــات .
(د ) الصيانة العامة والحملة الميكانيكيــــــــــــــــــــــــــة .
(ه ) صيانة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادات .
(و) أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات .
(ز) أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .
(4) 20% لشاغلي الوظائف الآتية : ـ
* أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات .
* مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشـــــرب " .
وتنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر علي أن " يُمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم (26) لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية علي النحو الآتي : ـ
( أ ) .........................................................................................................................................
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً " .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المدعين كان من العاملين بالوحدة المحلية لقرية حجازة قبلي حيث كُلف الإشراف علي عملية مياه نجع السباعي اعتباراً من 12/12/1992 ، وهو من الأعمال التي تندرج ضمن مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب ، ومن ثمَّ كان يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجره الأصلي عن الفترة من 12/12/1992 حتى 18/9/2004 تاريخ وفاته ، ولم يكن يستحق مقابل وجبة غذائية بحسبان هذا المقابل مقرر لمن يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% أو 40% أو 30% ، وبناءً علي ذلك يتعين الحكم بأحقية ورثته المدعين في صرف البدل المذكور بنسبة 20% من أجره الأصلي عن الفترة من 12/12/1992 حتى 18/9/2004 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعين في صرف البدل المُستحق لمورثهم علي النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع "
بتاريخ 13/5/2001 أقام مورث المدعين هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال مياه الشرب بالقانون رقم (26) لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم (16) لسنة 1985 وذلك بنسبة 30% من الأجر الأصلي له ومبلغ عشرة جنيهات شهرياً مقابل نقدي عن وجبة غذائية اعتباراً من 12/12/1992 .
وقال مورث المدعين شرحاً لأسانيد الدعوى أنه من العاملين بالوحدة المحلية لقرية حجازة قبلي حيث يقوم بالإشراف علي عملية المياه بها اعتباراً من 12/12/1992 ومن ثم يستحق البدل والمقابل النقدي المطالب بهما .
وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم محامي الدولة حافظة مستندات , وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث استأنف المدعون السير في الدعوى بعد وفاة مورثهم وقدم وكيلهم حافظتي مستندات ومذكرة وقدم محامي الدولة مذكرة دفاع ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .