الطعن رقم 1948 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / حسين عبد الحميد حسيــــن
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة
وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 تنص على أن " ويرخص للموظفين بمحافظة قنا , أسوان بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجر " .
وتنص المادة 78 مكرراً من ذات اللائحة معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 على أن " يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً لحكم المادة السابقة مقابل نقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وعائلته أو بربع أجره بالاستمارات المجانية وفقتاً للضوابط والشروط التالية :
- الدعوى رقم 1948-13
أولاً : إذا أختار العامل المقابل النقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو بربع أجره بالاستمارات المجانية فيحدد هذا المقابل على النحو التالي :
1- أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف السفر ، سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة .
وحيث أن المادة 39 من ذات اللائحة قد أبانت درجات الركوب المقررة لركوب الموظفين في السكك الحديدية .
وحيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع تيسيراً منه على العاملين في بعض المناطق النائية رخص لهم في صرف استمارات سفر مجانية وعين درجة السفر لكل عامل وفق درجته المالية وأباح لهؤلاء العاملين الخيار بين الحصول على استمارات السفر المجانية أو بربع أجرة وبين صرف المقابل النقدي عن عدد مرات السفر المقررة على أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة ومقسطً على اثني عشر شهراً يستأديه العامل شهرياً مع مرتبه .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي ن العاملين بإدارة القوى العاملة والهجرة بإسنا - محافظة قنا - ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل نقدي لاستمارات السفر المجانية على أساس الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت لعربات النوم وذلك من إسنا إلى القاهرة اعتباراً من تاريخ إنهاء لدرجة الأولى العادية أو من تاريخ استحقاقه للبدل المذكور وصرف الفروق المالية لمترتبة على ذلك مع مراعاة أحكم التقادم الخمسي .
ولا ينال من ذلك أن الجهة الإدارية قامت بصرف البدل النقدي للمدعي من إسنا إلى القاهرة اعتباراً من 1/6/1998 ذلك ن المدعي يستحق صرف البدل المطالب به قبل ذلك التاريخ . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .
" فلهـذه الأسـباب "
حكمت المحكمة : بأحقية المدعي في صرف البدل المطالب به على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 14/6/1998 وقيدت بجدولها برقم 503 لسنة 6 ق وطلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف البدل النقدي من مدينة إسنا إلى مدينة القاهرة بدلاً من مدينة الأقصر إلى القاهرة اعتباراً من تاريخ الاستحقاق مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه من العاملين بمكتب العمل بإسنا ويصرف له المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية من مدينة الأقصر إلى مدينة القاهرة على الرغم من أن جميع العاملين بالمصالح الحكومية بإسنا يصرفون ذلك المقابل من مدينة إسنا إلى مدينة القاهرة .
وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية بقنا قدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات ، كما قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات .
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
وبجلسة 28/11/2004 قضت المحكمة الإدارية بقنا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة مدينة قنا - للاختصاص .
ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه .
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .