⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-5-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابات العمل
⚖️ قصور الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وحضور أحمد نشأن و محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل هي بدرجة الخطأ المنسوب إلى رب العمل. فإذا كان الحكم الابتدائي الذي قضي بمساءلة رب العمل عن تعويض الحادث الذي وقع لأحد العمال قد أسند الخطأ الذي ترتب عليه وقوع الحادث إلى أحد تابعي رب العمل ثم قدر التعويض على مقتضى أحكام ذلك القانون - لا على أساس القانون المدني - قولاً منه بأن الخطأ الذي وقع من التابع لا يعد من قبيل الخطأ الفاحش دون أن يبين الأسباب المبررة لقوله هذا، ثم جاءت محكمة الاستئناف فاعتبرت المصاب شريكاً في الخطأ الذي وقع، ورتبت على ذلك قولها بأن الخطأ كان يسيراً، وأيدت الحكم الابتدائي لأسبابه وللأسباب التي أضافتها من عندها، فهذا الحكم الاستئنافي يكون قد أقيم على خطأين متغايرين: أحدهما ما أسندته محكمة الدرجة الأولى إلى تابع رب العمل واعتبرته غير فاحش، والآخر ما أشركت فيه محكمة الاستئناف غير رب العمل واعتبرته يسيراً، وهو بذلك يكون قاصر الأسباب فيما يتعلق بتعيين درجة الخطأ التي يتوقف عليها تطبيق حكم قانون إصابات العمل، كما قضت المحكمة، أو حكم القانون المدني، كما طلب المدعي.