الطعن رقم 5880 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعـــــــت خلـــــف عبد المجيــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفـــــــى نائب رئيس مجلس الدولة
/ حســـــن محمــود سعدا وي مستشـــــــــــــــــــــــــار
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / هاشــــــــــــــــــــم كاشـــــــــــــــف أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة..
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار السكرتير العام لمحافظة الجيزة رقم 293 لسنة 1996 بإزالة الأعمال المخالفة الواقعة من العقار رقم 23 شارع أبن لقمان من شارع 6 أكتوبر بالمنيب - جيزة - وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث إن الأوراق قد جاءت خلو مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق أو رافع الدعوى في 23/4/1996 ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد، وإذ استوفت سائر أوضاعها الأخرى فهي مقبولة شكلاً.
تابع الحكم في الدعوى رقم 5880 لسنة 50 ق
وحيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن البحث في الشق العاجل فيها.
وحيث إنه عن الموضوع: ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .......... ".
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ".
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري...".
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشرة سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم رفضها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلانه بقرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة ........ ".
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 وبجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص لها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، إلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقاً للمادة (16) من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي يتم وقفها.
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31 ق الصادر بجلسة 12/11/1988 - مج السنة 34 ق.ح ص 85).
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه نسب للمدعي قيامه ببناء شقة بالدور الثاني علوي بالعقار ملكه رقم 23 ش أبن لقمان من شارع 6 أكتوبر بالمنيب - جيزة . فحررت له الجهة الإدارية محضر المخافة رقم 409 لسنة 1995 بتاريخ 28/9/1995 ثم أصدر سكرتير عام محافظة الجيزة القرار المطعون فيه رقم 293 لسنة 1996 بتاريخ 24/1/1996 بموجب قرار محافظ الجيزة بالتعويض رقم 156 لسنة 1996 متضمناً إزالة الأعمال المخالفة سالفة البيان.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر دون العرض على اللجنة الفنية المختصة المشكلة طبقاً للمادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة البيان وهو إجراء جوهري تطلبه المشرع ويترتب على مخالفته بطلان القرار لمخالفة صحيح حكم القانون وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على عرض أمر المخالفة موضوع القرار المطعون فيه على اللجنة المشار إليها ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد فقد إجراء جوهرياً ويكون بذلك مخالفاً لصحيح حكم القانون ومستوجباً الإلغاء ويكون طلب الإلغاء له ما يبرره جدير بقبوله والقضاء بموجبه.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/4/1996 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 293 لسنة 1996 الصادر من السكرتير العام لمحافظة الجيزة ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه صدر القرار المطعون فيه متضمناً إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 23 شارع بين لقمان من شارع 6 أكتوبر بالمنيب لمخالفته الاشتراطات القانونية والبناء بدون ترخيص ... ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدمت تقريراً ارتأت فيه الأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المعطون فيه.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات *** حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع خلال الاجل المندوب ، وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.