⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1938 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــــــة وعضوية الأساتذة المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد شعبان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن حقيقة ما يطلبة المدعي هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفيها الموضوع بإلغاء القرار رقم 74 لسنة 1965 فيما تضمنه من إزالة العقار رقم 5 حارة بيومي الجزار بالسيدة زينب حتى سطح الأرض وإلزام الجهة الإدارية المصاريف . ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق علي البحث في شكل الدعوى وموضوعها وعلي المحكمة أن تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها لتحديد ولايتها علي الدعوى باعتبار أن ذلك من النظام العام . ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر نفاذاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وقد نصت المادة (5) منه علي أن تختص المحاكم العادية دون غيرها في الفصل في المنازعات التي تنشا عن تطبيق هذا القانون وقد خصص المشرع في القانون المذكور الفصل الثاني من الباب الثاني المواد (55) والتي تبين نطاق هذا القانون والذي شمل المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر ونصت المادة 56 علي تخويل الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة معاينة وفحص المباني وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة علي الأرواح والأموال ونصت المادة (57) علي تخويل المحافظ المختص سلطة تشكيل لجان في وحدات الإدارية المحلية لمعاينة العقارات المشار إليها وإصدار قرارات في شأنها علي وجه السرعة وبينت المادة (58) الوسيلة التي يتم فيها إعلان القرارات الصادرة من اللجان المذكورة والطريقة التي تتبع في ذلك وذكر المادة (59) أن الطعن في القرارات الصادرة من اللجان المذكورة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون المذكور وهي المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها العقار . وإعمالاً لمقتضي ما تقدم يتضح أن القرار المطعون فيه يخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة وعملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات فإنه يتعين القضاء بإحالة هذه الدعوى إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص لنظرها ولما كان هذا الحكم غير منه للخصومة فإنه يتعين إرجاء البت في المصاريف للمحكمة المختصة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . "فلهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائنا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأرجأت البت في المصاريف . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلت كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/11/95 وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 341 لسنة 1992 بكافة إثارة وذكر المدعي بياناً لدعواه ، أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 20/11/1995 وقد صدر القرار المطعون فيه بهدم الحدود العلوي بالعقار رقم 13 حارة بيومي الجزار بالسيدة زينب والذي يسكن به وتنكيس باقي العقار وأنه ينعى علي هذا القرار صدوره تخالفا للقانون متعين القضاء بإلغائه وخلص إلي طلب الحكم له بالطلبات المذكورة . قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف تأسيساً علي نكول الجهة الإدارية عن تقديم صورة القرار الذي ذكره المدعي في عريضة دعواه . نظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب .