⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 996 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبدا لغني محمدا لصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على إلا وراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 وحيث ان المدعية تهدف من اقامة دعواها الى الحكم بالزام الجهة الادارية بأن تؤدى لها مبلغ مقداره(36480) جنيها كتعويض عن خسائرها التى لحقت بها من جراء عدم تشغيل الكافتيريا المستاجرة اثر أحدث الاقصر عام 1997 و ومايترتب على ذلك من لآثار مع الزام الادارة المصروفات 0 وحيث ان الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا, فمن ثم تكون مقبولة شكلا0 ومن حيث الموضوع: فان المادة (147) من القانون المدنى تنص علي ان العقد شريعة المتعاقدين 00000" وتنص المادة (148) من ذات القانون على أنه:" يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مايوجبه حسن النيه وينص البند(4) من عقد ايجار الكافتيريا على انه:" اتفق الطرفان على أن تكون القيمة الايجارية للكافتيريا محل هذا العقد مبلغ (1600) جنيه وهى القيمة الراس بها المزاد على الطرف الثانى وهى قيمة ايجارية شهرية" وينص البند(5) من العقد على أن:" مدة عقد الايجار سنه تبداء من 3/9/1997 0000000" ومفاد ماتقدم من النصوص0 أن العقد الادارى شانه في ذلك شأن سائر العقود التى تخضع لاحكام القانون الخاص انما يتم توافق ارادتين تتجهان الى أحداث اثر قانونى معين هو انشاء الترام اوتعديله وبالتالى فان حقوق المتعاقدين تحدد طبقا لنصوص فيتعين تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه, ومن ثم فان الايجار المتفق عليه في العقد يقيد طرفيه كأصل عام 0 وتطبيقا لذلك0 ولما كان الثابت من الاوراق 0 انه بتاريخ 23/8/1997 أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو المزاد علي تأجير معبد ادفو ورست على المدعية بقيمة ايجارية شهرية مقدارها (1600) جنيها شهريا ولمدة سنه تبدا من 3/9/1997 , وأن المدعية تطالب الجهة الادارية بتعويضها بالمبلغ المشاراليها عن خسارتها التى لحقت بها على النحو السابق سرده بعريضة دعواها 0وحيث انه من الامور المسلمة في العقود كافة سواء كانت عقود ادارية أ ومدنية أن الخطأ العقدى هو عدم قيام المدين تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب في ذلك ويستوى ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئا عن عمده أوهماله او فعله دون عمد او اهمال0 وفي ضوء ماتقدم, واذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد وقوع الخطأ العقدي من قبل الجهة الإدارية اتجاه تنفيذ عقد إيجار الكافتيريا , بل أن نصوص العقد هي الاخرى خلت من نص يلزم الادارة بتعويض المدعية إذا لحقتها خسارة بسبب خارج عن ارادتها , كما لم يدخل في اعتبار الطرفين الضرر غير متوقع ولم تنصرف أرادتهما الى التعويض عنه, ومن ثم فلا تعويض عنه الامرالذى يجعل طلب المدعية التعويض بالمبلغ المشاراليه غير قائم على أساس صريح من أحكام القانون , مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى0ولايغير من ذلك استناد المدعية الي طلب التعويض الي نظرية الظروف الطارئه بسبب وقوع أحداث الاقصرعام 1997, فانه من المستقر عليه أن تطبيق نظرية الظروف الطارئه رهينة بان يطرأ خلال تنفيذ العقد الادارى حوادث طبيعية كانت أو اقتصادية اومن عمل جهة ادارية غير الجهة الادارية المتعاقدة أو في عمل انسان آخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند ابرام العقد ولا يملك لها دفعا اوعلاجا ولا كان في وسعه توقعه والتحوط لها , وان تكون هذه الحوادث استثنائية وعامة ومن شأنه أن تجعل تنفيذ التزام المتعاقد مع الإدارة مرهقا يتهدد المتعاقد بخسائر فادحة, دون ان يكون هذا التنفيذ مستحيلا بحيث تختل اقتصاديات العقد اختلالا جسيمة , واذ كان من المعروف لدى الكافة أن مصر كانت مستهدفة بضرب اقتصادها عن طريق العمليات الارهابية التي كانت تحدث بين الحين والاخر ومنها ضرب العملية السياحية المصدر الحيوى للاقتصاد , وهي أحداث كلها سابقة على أحداث الاقصر 0 اذ فان المدعية لدى تعاقدها على ايجار الكافتيريا المشاراليها كان يدخل في حسابها امكان ضرب العملية السياحية بمدينة الاقصر فضلا عن ان مدة ايجار الكافتيريا سنه , الامرالذى كان بوسع المدعية انهاء هذه الرابطة العقدية بمجرد انتهاء السنه الاولى في 3/9/1998 , الا انها استمرت تشغل العين و وبالتالى تكون خسارتها غير فادحة عقب حادث الاقصر , وبالتالى فان شروط هذه النظرية لا تنطبق علي النزاع الماثل 0الامر الذى يتعين معه طرح هذا الاستناد جانبا ومن حيث من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة(184) مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الدعوى0 وألزمت المدعية المصروفات 0 سكرتيرا لمحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقــائــع " أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/4/1998, وطلبت في ختامها الحكم بالزام الوحدة المحلية لمدينة ادفو بتعويضها بمبلغ (36480) جنيها عن خسارتها عند مدة التعاقد, والزامها بالمصروفات 0 وقالت المدعية شرحا لأسانيد دعواها: انه بموجب عقد إيجار محرر بتاريخ 3/9/1997 استأجرت الوحدة المحلية بادفو كافتيريا معبد ادفو السياحية بقيمة ايجارية شهرية مقدارها (1650) جنيها بخلاف 10% مصاريف ادارية شهرية, وقامت بتجهيزها واستخراج الترخيص لها, وسددت القيمة الايجارية عن شهري سبتمبر وأكتوبر عام 1997 , الا انه بتاريخ 17/11/1997 حدث مالم يكن في الحسبان وهي أحدث الاقصر وذلك بالاعتداء علي السائحين وتوقفت السياحة تماما ماعدا بعض الأفراد والمعدودين وخفضت الشركات السياحية العمالية, بل البعض اغلق المنشات السياحية تماما, كما أصدر مجلس مدينة الاقصر القرار رقم 1060 لسنه 1997 بوقف تحصيل كافة المستحقات المالية وقف الحجوزات على كافة المنشات السياحية لحين صدور تعليمات اخرى, الا ان الجهة الادارية لم تقدر الظروف الطارئه وعدم وجود سائحين بالمدينة وطالبت بتحصيل القيمة الايجارية للكافتيريا موضوع العقد منذ الحادث وحتى تاريخه وتهدر بتوقيع الحجز الادارى على محتويات الكافتيريا رغم ان لديها تامين نقدى0 الامرالذى حدا بها الى اقامة الدعوى الماثلة للمطالبة بالتعويض عن خسائرها طبقا لنظرية الظروف الطارئه0 وتتمثل الخسارة في الاتى:- (21780) جنيها ايجار عن مدة العقد بواقع (1815) جنيها شهريا (6000) جنيها مرتبات العمالة بواقع (500) جنيها شهريا (1200) جنيها استهلاك مياه وكهرباء بواقع (100) جنيه شهريا (1500) جنيها مصاريف نظافة (5000) جنيها قيمة ثلاجات وترابيزات وكراسي (1000) جنيها تجديد رسوم التراخيص والسجل التجاري, وبالتالي تصبح الخسائر0 (36480) جنيها وهو باجمالى قيمة التعويض 0 واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالحكم لها بطلباتها سالفة البيان0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0 نظرت المحكمة الدعوى0 وبجلسة 13/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0