⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1199 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د. محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ د. عاطف نصر مسلمى مستشار و/ جمال عبد العال حسين مستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمود مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود محمد عبدالله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة قانونا . من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر فى ذات الشان واللاحقة عليه وذلك اعتبارا من 4/7/1996 حتى 19/7/1999 ، مع ما يترتب على ذلك من اثار . ومن حيث استوفت الدعوى اوضاعها الشكلية . ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها على انه : " يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة اعمال وظائفهم بالفئات الاتية : 60 جنيه سنويا لموظفى الكادر الفنى العالى " اطباء ، كيمائيين ، مهندسين " 24 جنيه سنويا لموظفى الدرجة السادسة الفنية او الادارية او الكتابية فما فوقها ممن غير الطوائف السابقة .......................................... وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ..........ز بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص .. كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على منح بدل العدوى لشاغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل ايا كانت الاداة القانونية التى يشغل بها تلك الوظيفة . كما اجازت المادة الخامسة منه الجمع بين هذا البدل واية رواتب اضافية اخرى ونفاذا لاحكام القرار سالف البيان اصدر وزير الصحة قراره رقم 508 لسنة 1963 لتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى كما اصدر وزير الزراعة قراره رقم 946 لسنة 1997 فى ذات السياق . ومن حيث انه استنادا للمادة "42 " من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و تعديلاته فقد اصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى ليصبح بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة وذلك بالنسبة للمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية ....... المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . ومن حيث انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 متضمنا سريان احكام القرارين رقمى 1751 ، 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية ........المعاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة . ومن ثم اصبح من المقطوع له ان جميع شاغلى الوظائف الواردة بهذا القرار يستفيدون من احكام بدل العدوى ، طالما كانوا معرضين لخطرها وبصرف النظر عن كونهم من العاملين بوزارة الصحة ام فى غيرها من الجهات طالما ظلوا معاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة . من حيث انه فى نطاق تحديد المهندسين الزراعيين الذين يستفيدون من هذا البدل فانه بالاضافة لشرط قيامهم بعمل يعرضهم لخطر العدوى ، يتعين ان يكونوا مقيدين بنقابة المهن الزراعية طبقا لاحكام القانون رقم 131 لسنة 1966 فى شان نقابة المهن الزراعية وما استقرت عليه احكام المحكمة الادارية العليا " طعن رقم 22 لسنة 19 ق جلسة 25/2/1979 " ومن حيث انه فى مجال انزال المبادىء السالف ذكرها على واقعة النزاع المطروحة فقد تبين ان المدعى من العاملين باحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة حيث يشغل وظيفة فنى زراعى من الدرجةاالاولى بمديرية الزراعة ببنى سويف ومنح لقب مهندس زراعى . كما ان طبيعة العمل القائم به تعرضه لخطر العدوى حسبما تبين من خلال المستندات المرفقة بملف الدعوى ومنها بيان الحالة الوظيفية للمدعي والتى ثبت منها ايضا انه يقوم بصرف بدل العدوى اعتبارا من 10/7/1999 . وبالاضافة الى ذلك فالمدع مقيد بنقابة المهن الزراعية حسبما هو ثابت من شهادة القيد بنقابة المهن الزراعية. ومن حيث انه يثبت من جماع ما تقدم احقية المدعية فى صرف بدل العدوى طبقا لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة الذكر وذلك اعتبارا من 1/4/1997 اعمالا لاحكام التقادم الخمسى ومع مراعاة خصم ما يكون قد صرف له مدة سابقة مع ما يترتب على ذلك من اثار . ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعية فى صرف بدل العدوى اعمالا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللاحقة له والصادرة فى ذات الشان وذلك اعتبارا من 1/4/1997 وبحد اقصى 40% من بداية اجر الوظيفة التى يشغلها المدعي مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت جهة الادارة المصروفات . سكرتير المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/4/2002 اقام المدعى الدعوى الماثلة ، طالبا - فى ختامها - الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 2255 لسنة 1960 وتعديلاته وذلك اعتبارا من 4/7/1996 و كذا احقيته فى صرف الزيادة الواردة - بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2577 لسنة 1995 مع كافة ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وقد اسس المدعي طلباته على سند من القول بانه من عداد العاملين بمديرية الزراعة ببنى سويف حيث يشغل وظيفة فنى زراعى اول من الدرجة الاولى ونظرا لطبيعة عمله القائم به فانه يكون من المخاطبين باحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 1726 لسنة 1996 والقرارات الاخرى المقررة لهذا البدل والتى بمقتضاها اصبح صرف البدل مقررا لجميع المهندسين الزراعيين المخاطبين بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمعرضين لمخاطر العدوى ، لذلك اقامت المدعية الدعوى الماثلة طالبة الحكم بما تقدم . وابان تحضير الدعوى امام هيئة مفوضى الدولة قدم وكيل المدعي حافظة مستندات . وبعد تحضير الدعوى على النحو الثابت بالأوراق اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فى ختامه وللاسباب الواردة فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعي فى الحصول على بدل العدوى المقرر بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997 وذلك بحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر لدرجة الوظيفة اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وقد تحددت لنظر الدعوى امام هذه المحكمة جلسة 9/7/2002 . وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . وتقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .