الطعن رقم 1938 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولـــــــــــة
ورئيــــــــــــــــس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين الدكتور / عاطف نصر مسلمي وكيل بمجلس الدولــــــــــــة
و/ جمال عبد ألعال حسين وكيل بمجلس الدولــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكـــــــــــــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف متجمد رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها ولم يتقاضى عنها مقابل كاملاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل الخوض في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان أن مواد الاختصاص من النظام العام.
ومن حيث أن المشرع حدد اختصاص محكمة القضاء الإداري في المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنصه على أن "تختص به المحاكم الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية .... " .
كما حدد اختصاص المحاكم الإدارية في المادة (14) من القانون المشار إليه ، بأن نص في الفقرة الأولى منها على أن " تختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم.... " .
ومن حيث أن مؤدى ذلك ، أن المرجع في تعين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع، ويستند ذلك إلى قاعدة مجردة مردها قيمة النزاع ومستوى الوظيفة التي يشغلها الموظفون العموميون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل درجة مساعد ممتاز من درجات قانون هيئة الشرطة، وهي لا تدخل ضمن الدرجات الواردة بالمستوى الأول من المستويات الوظيفية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الملغي، والتي اتخذها قانون مجلس الدولة أساساً لتحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري.
ومن حيث أنه لما سبق فإن الدعوى - والحالة هذه - تخرج عن اختصاص هذه المحكمة، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية بالإسماعيلية ويتعين إحالتها بحالتها إليها عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين البت في موضوع الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص،وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/5/2003 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف باقي متجمد رصيد الأجازات الاعتيادية المستحقة له والتي لم تصرف له عند انتهاء خدمته مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بمديرية أمن بني سويف ثم نقل لمديرية أمن شمال سيناء بوظيفة مساعد شرطة ممتاز من 4/5/1973 وقد انتهت خدمته بتاريخ 20/6/2000 وصرف له مقابل نقدي عن متجمد رصيد أجازاته بواقع 120 يوماً وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000 الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم أصبح من حقه صرف المقابل النقدي لمتجمد رصيد أجازاته الاعتيادية بالكامل وانتهى إلى الحكم بطلباته سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : أصلياً : بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً ومحلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطياً : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن باقي متجمد رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها ولم يحصل عنها على مقابل قبل انتهاء خدمته وقدرها (382) يوماً وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 1/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.