⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 986 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و / صبحى سعيد فتح الله العجمى وكيل بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محد الشناوى عبد الحميد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أمين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالطلبات سالفة الإشارة إليها . ومن حيث أن المشرع نظم أحكام ترك الخصومة في الدعوى في المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وقد تضمنت إجراءاته وما يترتب على الترك من آثار تتلخص في إلغاء جميع إجراءات الخصومة وإلزام المدعى التارك للمصروفات ويقتصر دور المحكمة إذا ما تم الترك وفقا لما نص عليه القانون على أثبات ترك الخصومة 0 ومن حيث أن هذه القواعد والأحكام تعد من القواعد الإجرائية العامة ومن ثم فإنها تصدق في مجال الدعاوى والطعون أمام القضاء الإداري ويجوز طبقا لها ترك الخصومة في الدعوى الإدارية 0 ومن حيث أن المدعى قرر بالإقرار الموثق المقدم بجلسة 21/9/2005 أنه يترك الخصومة في الدعوى في مواجهة الحاضر عن النقابة ولم يعترض على ذلك مما تقضي معه المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى وإلزامه المصروفات عملا بنص المادة 114 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بإثبات ترك الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/10/2004 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 184 الصادر فى 29/7/2004 باسترداد الوحدة الإدارية رقم 3 بالعمارة رقم 116 المجاورة العاشرة بالتجمع الأول القاهرة الجديدة وكذا إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا تعويضا مقداره خمسمائة ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار من القرار المطعون فيه . وتحددت جلسة 6/2/2005 لنظر الدعوى وتدوولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر وكيل المدعى عليه الثانى بجلسة 21/9/2005 وقدم أقرارا موثق من المدعى بترك الخصومة فى الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 2/10/2005 ثم قررت مد اجل النطق بالجلسة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0