⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5146 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ عبد القادر حسين قنديل نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وعضوية السيد الاستاذ المستشار/الدكتور / احمد عبد الرحيم جودة وكيل مجلس الدولــــــــــــــــــــة وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد جلال ابراهيم مفوض الدولـــــــــــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين الســــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا . من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر لدرجة الوظيفة التى يشغلها اعتبارا من 1/7/1996 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة تكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص على ان " تكون فئه بدل العدوى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية بوزارة الصحة والجهات التابعه لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة . وتنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 على ان " تسرى احكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنه 1995 و 2577 لسنه 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه . كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على ان " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره "وقد نشر هذا القرار بتاريخ 3/7/1996 ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع رعاية منه لطائفة من العاملين المعرضين لخطر العدوى بسبب اداء اعمال وظائفهم قضى بمنحهم بدل عدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40 % من بداية الاجر المقرر للوظيفة ثم قرر سريان احكام البدل المذكور اعتبارا من 4/7/1996 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية وكافة الطوائف الاخرى الواردة بنص المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنه 1995 سالف الاشارة المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبذلك لم يعد الامر مقصورا على المهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التعذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعه لها دون غيرهم بل امتد ليشمل المهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التعذية المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بكافة الجهات الاخرى ومن حيث انه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى يشغل وظيفة مهندس مرافق بمرفق الصرف الصحى بالوحدة المحلية لمركز ومدينه بنها اعتبارا من 30/6/1989 بالدرجة الثانية فمن ثم فانه لايعد من العاملين المخاطبين باحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ,1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 سالفه الذكر وبالتالى لايحق له الحصول على بدل العدوى المطالب به الامر الذى يتعين معه الحكم برفض دعواه ومن حيث انه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها والزمت المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع ـــــــــ اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/4/2000طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر المقرر لدرجة الوظيفة التى يشغلها مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بالجهة المدعى عليها بوظيفة مهندس مرافق بمرفق الصرف الصحى بالوحدة المحلية لمركز ومدينه بنها اعتبارا من 30/6/1989 بالدرجة المالية الثانية وطبقا لاحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء ارقام 1726 لسنه 1996 , 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 فانه يحق له الحصول على بدل العدوى المطالب به وقد طالب الجهة الادارية بصرف هذا البدل اليه دون جدوى الامر الذى دعاه الى اقامه دعواه الماثلة بالطلباته سالفه البيان . وبعد ان قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة واعداد تقرير مسبب بالراى القانونى فيها تدوول نظرها امام المحكمة المذكورة على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به