الطعن رقم 1935 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع جهة الإدارة عن الترخيص للمدعى بأستكمال أعمال الترميمات وأستكمــال أسقف وتشطيب كنيسة الأقباط الكاثوليك بحجازة قبلى مركز قوص - محافظة قنا وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن الطلب المقدم من البطريرك الانبا اسطفانوس الثانى وبالميلاد عيد أندراوس بصفته بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالتدخل أنضماماً الى المدعى فى طلباته .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق - إعمالاً للمادة 126 من قانون المرافعات - أن للمتدخل صفة ومصلحة فى الدعوى إذ إنه من الممثلين السبتيين للمجلس المحلى العام لكافة الأرض الكاثوليك أمام الهيئات الرسمية والقضائية والكنسية والقائم على إدارة شئونها وحسب القوانين والقواعد التقاليد وطبقاً للوائح المعمول بها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 1905 بشأن الأرض الكاثوليك ومن ثم فإن له مصلحة فى الدفاع عن الكافة الأمر الذى يتعين معه القضاء بقبوله متدخلة إنضمامياً الى جانب المدعى .
ومن حيث أن الدعوى قد أستوفت كافة أوضاعها الشكلية فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إن المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على إنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية "
ولا يجوز الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لاحكام القانون ومتفقة مع الأصول والمواصفات العامة ومقتضيات الاتى والقواعد الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتنص المادة 29 من القانون المشار اليه على أن " تسرى أحكام هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة بالتطبيق لقانون الحكم المحلى ..... "
وتنص المادة الأول من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 بشأن إجراءات تدعيم وترميم دور العبارة على أن " يكون الترخيص بترميم أو تدعيم كافة دور العبادة من أختصاص الجهة المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة وعليها البت فى الطلب المقدم بهذا الشأن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية "
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الكنيسة محل الدعوى تقع فى قرية حجازة قبلى ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 " لا تسرى عليها ، ويكون تقديم الرسومات الهندسية والحصول على تصريح بالبناء من الإدارة الهندسية التابع لمجلس مدينة قوص وأنه قد سبق أن حصلت الكنيسة على إعادة بناؤها من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لإدارة قوص وأن تنفيذ مطابق للرسومات حسبما أفاد رئيس مجلس مدينة قوص فى الرد على شكوى أحد المواطنين والمرفق بحافظة مستندات المدعى وبتقرير اللجنة المشكلة لهذا الغرف المنعقدة فى 18/9/1993 المرفق بذات الحافظة ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية السلبى بالإمتناع عن إستكمال المدعى بصفته لإعمال إعادة بناء الكنيسة يكون قد صدر بالمخالفة لإحكام القرار الجمهورى المشار إليه ولا يحاج فى هذا الشأن بأن الكنيسة فى الأصل ثم إنشاؤها دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ببناؤها إذ أن الثابت أيضاً من الأوراق أن الكنيسة قد بنيت منذ حوالى مائة عام قبل هدمها وإعادة بناؤها وفق أحكام القانون 106 لسنة 1976 وقرار رئيس الجمهورية المشار إليه والذى لم يشترط فى ترميم وتدعيم كافة دور العبادة أن يكون قد صدر قرار بإنشاءها من السلطة المختصة .
ومن حيث أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث الشق العاجل فيها .
ومن حيث أن الخاسر للدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى عن إستكمال المدعى بصفته أعمال لإستكمال وإعادة بناء كنيسة الأقباط الكاثوليك بناحية حجازة - مركز قوص محافظة قنا وما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ملحوظة :
سمع المرافعة وحضـــر المداولـــة ووقع مسودة هذا الحكم السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسى وحضر بدلاً منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن
فقرة رقم -1
اقام المدعى دعواه الماثلة بإيـــداع عريضتهـــا قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/7/2000وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تمكين المدعى بصفته من أستكمال سقف وتشطيب كنيسة الاقباط الكاثوليك بحجازة قبلى مركز قوص وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال شرحاً لدعواه أنه فى غضون عام 1993 وافق وزير الداخلية على هدم وإعادة بناء كنيسة الاقباط الكاثوليك بناحية حجازة قبلى مركز قوص بمحافظة قنا على أن تكون طبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة وتحت إشراف مجلس مدينة قوص وإنه تنفيذاً لذلك تقدمت مطرانية الاقباط الكاثوليك بالرسومات الى مجلس مدينة قوص وشكلت اللجان وقت المعاينات ، وبعد استيفاء كافة الاشتراطات صدرت التعليمات بتمكين المطرانية من عدم الكنيسة القديمة وإعادة بنائها ، وتمت أعمال الهدم ، كما تم عمل الأساسات والهياكل والأعمدة الخرسانية والحوائط وفقاً للرسومات الهندسية المقدمة ، كما تم تجهيز وتركيب البكة الخشبية لصب السقف وكذا حديد التسليح ، وتم تجهيز كل معدات ولوازم صب سقف الكنيسة ، إلا أنهم فوصفوا بصدور قرار بإيقاف أعمال الصب بتعليمات من مركز شرطة قوص وذلك بلا سبب وبدون حصول أى مخالفات ، وقد تقدم المطران السابق للكنيسة وكذا المطران الحالى بالعديد من الطلبات للمسئولين بالجهة الإدارية ، المدعى عليهم المذكورين تميكنه من أستكمال الأعمال وذلك دون جدوى مما حدا به الى إقامة الدعوى الماثلة وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان وأرفق المدعى بصحيفة دعواه ثلاث حوائط مستندات حوت كل منها المستندات المعلاه بغلافها .
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وتداولت على النحو الثابت بمحاضر جلسات هذه المحكمة وبجلسة 28/11/2000 قررت المحكمة أحالة الدعوى الى مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات حوت المستندات المثبتة بغلافها .
وبناء على الطلب المقدم من وكيل المدعى بتاريخ 31/12/2001 لتصحيح شكل الدعوى لإدخال خصم جدية وقد تحدد لها جلسة 20/2/2002 وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/2/2002 ويعلن قانوناً ثم تصحيح شكل الدعوى وإدخال خصم جديد فيها وهو البطريرك الانبا / ....... وبالميلاد ...... بصفة بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالقرار الجمهورى رقم 295 لسنة 1986 الى جانب المدعى الاصلى ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى .
وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 14/7/2004 قدم الحاضر عن المدعى بصفته حافظة مستندات اشتملت على ما ثبت بغلافها ، كما قدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بالطلبات وبجلسة 8/12/2004 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامهــا الحكم برفض الدعوى ، وبذات الجلسة تقرر إصدار الحكم بجلسة 10/3/2004 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/6/2005لاستمرار المداولة وبهذه الجلسة الآخيرة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/9/2005لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .