⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-5-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ استخلاص أن العقد وصية من عبارته وملابساته .
⚖️ عقد - الطعن فيه بأنه وصية بعد الاخفاق فى الطعن فيه بالتزوير .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان العقد منصوصاً فيه على أنه عقد بيع ابتدائي ويعتبر نهائياً بعد وفاة البائع، وعلى أن البائع اشترط عدم تسجيله وعدم نقل التكليف إلا بعد الوفاة، وكان الثابت أنه حرر بدل عقد آخر ذكر فيه أن المتصرف إليه لا يكون له شريك ولا منازع بعد وفاة المتصرف، واعترف المشتري بأن البيع حرر في غيبته، كما اعترف أن فكرة مورثه البائع كانت قائمة منذ تحرير العقد الأول على أن يوصي له بجميع أملاكه، ثم استخلصت المحكمة من كل ذلك أن العقد وصية فلا يصح النعي على حكمها أنه أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث فيجوز له إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات. ومن ثم لا يكون الحكم مخالفاً للقانون إذا أخذ بالقرائن المستمدة من شروط العقد على أن ثمناً ما لم يدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا طعن في عقد بالتزوير ثم أخفق الطاعن، فذلك لا يمنعه من أن يطعن في ذات العقد بأنه وصية لأن الطعن في العقد بأنه وصية لا ينافي صدوره ممن أسند إليه.