الطعن رقم 6262 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ محمداحمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد جلال ابراهيم مفوض الدولــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث ان عن شكل الدعوى فانها تعد من دعاوى التسويات والاستحاقات المالية التى لاتتقيد بالمواعيد والاجراءات الخاصة بدعاوى الالغاء واذا استوفت سائر اوضاعها الشكلية والاجرائية الاخرى المقررة فانها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص على ان " تكون فئه بدل العدوى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية بوزارة الصحة والجهات التابعه لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة .
وتنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 على ان " تسرى احكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنه 1995 و 2577 لسنه 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين
الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه .
كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على ان " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره "وقد نشر هذا القرار بتاريخ 3/7/1996
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع رعاية منه لطائفة من العاملين المعرضين لخطر العدوى بسبب اداء اعمال وظائفهم قضى بمنحهم بدل عدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40 % من بداية الاجر المقرر للوظيفة ثم قرر سريان احكام البدل المذكور اعتبارا من 4/7/1996 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية وكافة الطوائف الاخرى الواردة بنص المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنه 1995 سالف الاشارة المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبذلك لم يعد الامر مقصورا على المهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التعذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعه لها دون غيرهم بل امتد ليشمل المهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التعذية المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بكافة الجهات الاخرى
ومن حيث انه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى يشغل وظيفة مهندس زراعى بالادارة الزراعية ببنها التابعة لمديرية الزراعة بالقليوبية بالدرجة الثانية الفنية الزراعية فمن ثم فانه يحق له صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة التى يشغلها طبقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 المشار اليه اعتبارا من 13/8/1995 اعمالا لاحكام التقادم الخمسى مع مايترتب على ذلك من اثار.
ومن حيث انه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة التى يشغلها اعتبارا من 13/8/1995 والزمت جهة الادارة المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع
ـــــــــ
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/8/2000 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بالجهة المدعى عليها بوظيفة مهندس زراعى بمديرية الزراعة بالقليوبية وطبقا لاحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء ارقام 1726 لسنه 1996 , 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 فانه يحق له الحصول على بدل العدوى المطالب به وقد طالب الجهة الادارية بصرف هذا البدل اليه دون جدوى الامر الذى دعاه الى اقامه دعواه الماثلة بالطلبات سالفه البيان .
وبعد ان اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة التى يشغلها مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات تدوول نظرها بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث قررت اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به