⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 976 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكــمة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلي الحكم بطرد المدعي عليها من العين محل النزاع وتسليمها خالية من الشواغل والتلفيات مع إلزامها بدفع تعويض مقداره 11760 جنيها كمقابل انتفاع متأخرة عليها مع ما يستجد حتي تسليم العين مع إلزامها بالمصروفات 0 وحيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضرة عن المدعي عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات وإذ كان الثابت ان المنازعة مثار الدعوى الراهنة يتعلق بإخلاء المدعي عليها من الوحدة السكنية الممنوحة لزوجها بسبب الوظيفة وبذلك تتعلق المنازعة بحق عيني عقاري وهذا الحق يمتنع عن لجان التوفيق نظر الطلبات التي تقدم إليها بخصوص هذا الحق بعدم اختصاصها طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 وذلك طبقا لما رآه المشرع من طبيعة خاصة لهذه المنازعات العقارية التي تحتاج للفصل فيها إلي الاستعانة بأهل الخبرة حتى يمكن الوصول بشأنها إلي حل النزاع فمن ثم يكون الدفع المشار إليه في غير محله مما يتعين الحكم برفضه وحيث أن الدعوى الماثلة من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت إجراءاتها الشكلية فمن ثم يكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المدة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 في شأن قواد تنظيم انتفاع العاملين المدنين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية تنص علي أنه" .............. ويتم شغل العامل للوحدة السكنية بقرار من الجهة التي يتبعها تحدد فيه معاملته المالية ، ونسبة الخصم من راتبه وتحديد ما إذا كان ممن تقضي مصلحة العمل إقامته فيها أو من يشغلها بالترخيص "0 وتنص المادة (2) من ذات القرار علي انه " يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز 10% من ماهيته الأصلية إذا كان ممن تقضي مصلحة العمل بإقامته فيها وبما لا يجاوز 15% من هذه الماهية إذا كان مرخصا له في السكن بها 0 رأي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة - إعفاء العاملين الذين تقتضي مصلحة العمل إقامتهم بالمسكن من مقابل الانتفاع بالوحدة السكنية ، ومن مقابل استهلاك النور والمياه وغير ذلك في أي من الحالات الآتية :- وتنص المادة (6) من القرار المشار إليه علي أنه " تعطي للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه لأي سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز ستة شهور إخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها "0 ومن حيث أن مفاد النصوص السابقة أن مناط انتفاع العاملين بالوحدات السكنية الملحقة بالمرافق والمنشآت التابعة للجهات الإدارية والمخصصة لإقامة العاملين فيها هو قيام الرابطة أو العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة الإدارة ، وهو أمر مقرر لمصلحة المرفق ضمانا لحسن سيرة بانتظام واضطراد ، دون النظر إلي المصلحة الشخصية للعامل ، فإذا انتهت العلاقة الوظيفية وجب إخلاء المسكن خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر ، ومقتضي ذلك ولازمة وجوب مسارعة العمل الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب وكذلك المقيمين معه بذات المسكن من باب أولي - إلي ترك المسكن لزوال الغرض الذي خصص من أجله 0 وحيث أن الترخيص بشغل المساكن المصلحية هو ترخيص شخصي يخص العامل وعائلته وينتهي بزوال العلاقة الوظيفية ، ولا يجوز التنازل عنه أو تأجير المسكن من الباطن ، وإذا تقاعس العامل عن إخلاء الوحدة السكنية بعد زوال سبب انتفاعه بها فإن لجهة الإدارة حق رفع الدعوى بإخلاء المسكن وكذلك إزالة التعدي عليه بالطريق الإداري0 (الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/12/1991 في الطعن رقم 628 لسنة 25 ق - غير منشور ) وحيث أنه تطبيقا لما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن زوج المدعي عليها / .................. كان من العاملين بالهيئة المدعية بسبب الوظيفة منح الشقة محل النزاع ، وبتاريخ 4/7/1989 توفي إلي رحمة الله تعالي وصدر القرار رقم 1609 لسنة 1989 بإنهاء خدمته للوفاة ثم طالبت الهيئة المدعي عليها بإخلاء الوحدة السكنية إلا أنها لم تقم بذلك وتم منحها المهلة المقررة قانونا وهي ستة شهور وما زالت تشغل العين المذكورة فمن ثم يكون شغلها للعين بدون مسوغ قانوني وتصبح يدها يدا غاصبة - الأمر الذي يتعين معه الحكم بطردها من العين مع إلزامها بالقيام بتسليمها للهيئة المدعية خالية من الشواغل والتلفيات 0 وحيث أنه فيما يتعلق بمطالبة الجهة الإدارية بإلزام المدعي عليها بأن يدفع لها تعويضا قدرة 11760 جنيها مقابل شغلها للمسكن اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة القانونية في 5/12/1989 وحتى تمام التسليم فإن المدعي عليه وقد أصبح شاغلا لحين النزاع ودون سند قانوني وحتى لا تثري علي حساب الجهة الإدارية فإنها تلزم بسداد مقابل انتفاعها بالمسكن محل النزاع الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزامها بأن تؤدي للإدارة مبلغ 11760 جنيها واعتبارا من 5/12/1989 حتى 5/1/2002 وما يستجد حتى تمام تسلم العين0 وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بإلزام المدعي عليها بإخلاء المسكن محل النزاع خالية من الشواغل والتلفيات وإلزامها بأن تدفع للجهة الإدارية تعويضا نقديا علي النحو المبين بالأسباب وألزمتها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/2/2002 طالبا الحكم بطرد المدعي عليها من عين التداعي مع إلزامها بتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص والتلفيات مع دفع تعويض مقداره 11760 جنيها مقابل استهلاك المياه والكهرباء مع المصروفات 0 وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى أن المدعي عليه كان من العاملين بالهيئة ، وبسبب علاقته الوظيفية بها رخصت له في إقامة مجانا بالمسكن محل المنازعة ، وقد انتهت خدمته بتاريخ 4/7/1989 بالقرار رقم 358 الصادر بتاريخ 12/8/1989 وبذلك يكون قد زال سبب انتفاعه بالمسكن ويتعين علي المذكورة إخلائها ومنحتها الهيئة مهلة الستة أشهر لإخلائه وتسليمه لها وانتهت المهلة بتاريخ 4/1/1990 إلا أنها ظلت تقيم به دون مسوغ من القانون أي ان يدها عليها أصبحت يد غاصبة ويحق للهيئة طلب الحكم بإلزامها بإخلائه وتسليمه لها وأن تؤدي إليها تعويضا نقديا جابر للضرر الذي لحقها نتيجة حرمانها من الانتفاع بالمسكن ملكها وهو ما تقدره بمبلغ 11760 جنيها شهريا عن المدة من 5/12/1989 حتى تاريخ انتهاء مهلة الستة أشهر وحتى تاريخ التسليم ، وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة المستندات0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0