⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1924 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشــــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــس المحكمــــــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــار/ محمد سليمان مفوض الـــــــــــــــــدولة وسكــــــــــــرتارية السيـــــــــــــــــــــــــد / هاشم الكاشف سكـــــــــــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة. ومن حيث إن المدعيتان تطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار الإزالة رقم 85 لسنة 1995 العقار من حى جنوب القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وحيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5/10/1995 وأقيمت الدعوى الماثلة فى 28/11/1995 ومن ثم فإنها تكون مقامة خلال الميعاد وإذ استوفت سائر أوضاعها الأخرى فهى مقبولة شكلا. ومن حيث أن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه: (لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .....). وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه : (يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها .....). وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن : (توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري .). وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن : (يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العامين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة ...). ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة مشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها. (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 23550 لسنة 31ق الصادر بجلسة 12/11/1988 مج السنة 34ق ج1 ص85). كما قضي بأنه إذا تعلق الأمر بمخالفات قيود الارتفاع أو خطوط التنظيم أو أماكن إيواء السيارات فإنه يتعين صدور قرار الإزالة أو التصحيح من المحافظ المختص ذاته دون غيره ولا يجوز التفويض بشأن هذه المخالفات وإلا كان التفويض باطل وكان القرار الصادر استنادا إليه باطل أيضا (فى هذا المعنى العليا فى الطعن رقم 4322/40ق جلسة 14/7/1996). ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه نسب لمالك العقار رقم 45 عطفة الشبكة بالسيدة زينب بالقاهرة أن قام ببناء حجرة بالدور الثاني فوق الأرضي وصب سقف خرسانة على جزء من الدور الأول فوق الأرضي مخالفا بذلك قواعد البناء ومتجاوزا الارتفاع القانوني محرر ضده محضر المخالفة رقم 163 لسنة 1995 ثم أصدر رئيس حى جنوب القاهرة القرار المطعون فيه رقم 85/1995 متضمنا إزالة الأعمال المخالفة سالفة البيان وقد صدر هذا القرار استنادا إلى قرار محافظ القاهرة رقم 199/1991 بالتفويض فى الاختصاصات. وحيث أن المخالفة المنسوبة لمالك العقار وهى البناء فى منطقة الردود وتجاوز قيود الارتفاع هى من المخالفات التى يتعين صدور قرار الإزالة أو التصحيح بشأنها من المحافظ المختص ذاته ولا يجوز التفويض بشأنها وإلا كان التفويض باطل وكان القرار الصادر استنادا إليه باطل أيضا. وإذ كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس حى جنوب القاهرة استنادا إلى قرار محافظ القاهرة رقم 199 لسنة 1991 بالتفويض فى الاختصاصات ومن ثم فإن هذا القرار يكون صادر من غير مختص مخالفا صحيح حكم القانون مستوجبا الإلغاء ويكون طلب الإلغاء له ما يبرره جديرا بقبوله والقضاء بموجبه. وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعيتان دعواهما الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/11/1995 طالبتين الحكم بإلغاء قرار الإزالة رقم 85 لسنة 1995 الصادر من حى جنوب القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقالتا شرحا لدعواهما إنهما علمتا بصدور قرار الإزالة رقم 85 لسنة 1995 متضمنا إزالة سقف الدور الأول فوق الأرضي بمنطقة الردود وإزالة الغرفة المقامة على الدور الثاني فوق الأرضي لتجاوز الارتفاع القانوني ... ونعيا على هذا القرار مخالفة الواقع والقانون مما حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بالطلبات سالفة البيان. وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقرير ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع خلال الأجل المضروب وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.