⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 973 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
. برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرســــــــــي .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من / السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفـادي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / علي محمد علــي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فلما كانت قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررةُ قانوناً ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . وحيث أنه عن الموضوع : ـ فإن المادة (4) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم (101) لسنة 1996 تنص علي أنه ” لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ..............،. وتنص المادة (15) من هذا القانون والمعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1992على أن ” توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصــة بشئــون التنظيــم يتضمــن بيانــاً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري " ......................... " . وتنص المادة (16) من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم (101) لسنة 1996 علي أن ” يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ..............،. ومفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أعمال أو تعديلها أو توسيعها أو تعليتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وخول جهة الإدارة سلطة وقف الأعمال المخالفة بموجب قرار مسبب يعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ، وذلك حتى لا يتمادى المخالف في القيام بمزيد من الأعمال المخالفة ، ويعقب هذا الوقف قرار من المحافظ المختص أو من يفوضه يتضمن إزالة أو تصحيح هذه الأعمال . الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق . عليا جلسة 14/7/1996 . ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية قد قامت بصب أعمدة وسقف الدور الأول العلوي وذلك بالمنزل المملوك لها بشارع قرية السيول بالبر الغربي وذلك بدون ترخيص من الجهة الإدارية فصدر القرار الطعين بإزالة المخالفة ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن بمخالفة القانون في غير محله متعين القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . " فلـهــذه الأسبــاب " حكمت المحكمة : ـ برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الواقعـــــــــــــــــــــــــــــات " بتاريخ 2/12/2003 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 742 لسنة 2000 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات والأتعاب . وقالت شرحاً لذلك أنه صدر القرار المطعون فيه رقم 742 لسنة 2000 بإزالة أعمال البناء التي أقامتها بناحية القرنة البر الغربي بالأقصر . وتنعى علي هذا القرار مخالفته للقانون لذلك أقامت الدعوى الماثلة للأسباب الموضحة بعريضة الدعوى للقضاء لها بالطلبات المشار إليها . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مذكرة بالدفاع . وبجلسة 29/1/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعية المصروفات . وقد عين لنظر الدعوى جلسة 26/5/2005 وتدو ولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 28/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 24/11/2005 وفيها صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .