الطعن رقم 79 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-11-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استرداد الحصة المبيعة
⚖️ شفعة
⚖️ الثمن
⚖️ محل جواز الاسترداد
⚖️ الفوارق بين الشفعة وبين استرداد الحصة المبيعة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشفعة والاسترداد وإن كانا متفقين في أن كلاً منهما يؤدى إلى نوع من الافتيات على حرية التبايع وإلى نزع الملك جبراً على مشتريه، فإنهما مع ذلك حقان متغايران من حيث المصدر والحكمة والسبب والمحل. ذلك بأن الشفعة مصدرها الشريعة الإسلامية، وحكمتها دفع ضرر شريك جديد أو جار طارئ، وسببها الموجب لها هو اتصال ملك الشفيع بالمبيع اتصال شركة أو جوار، ومحلها أن يكون المبيع عقاراً فلا شفعة في منقول أما الاسترداد فمصدره القانون الفرنسي، وحكمته حفظ أسرار التركات وكف الأجانب عن النفاذ إليها وجعل الورثة في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم العائلي، وسببه الشركة في الإرث، ومحله أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة في التركة عامة منظوراً إليها كوحدة قانونية تنتظم كل ما يقوم بمال من الحقوق والواجبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون المصري يسوي في حق الاسترداد بين الشركاء في الإرث والشركاء في غير الإرث، ولم يقصر - كما فعل القانون الفرنسي - هذا الحق على الشيوع الناشئ عن الإرث. على أن الحصة الشائعة التي يجيز نص المادة 462 مدني استردادها هي الحصة الشائعة في مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة في عين معينة من هذا الملك.