الطعن رقم 972 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علي مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث أن المدعي يستهدف بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية علي أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعي المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة 0
وحيث أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجهوري رقم 41 لسنة 1958 مُعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها 0
وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كانت مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلي بصفة عامة ، ومن ثم تعُتبر هذه الضريبة وذلك المقابل من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقا لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها 0
وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وذلك اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع "
أقام المدعي الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداءً سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 16/4/2003 حيث قيدت بجدولها برقم 1310 لسنة 11 ق وطلب في ختام العريضة الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف له المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر ، مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات 0وأرفق بعريضة الدعوى حافظة مستندات 0
وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات .
وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ، وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بتقديم مذكرة دفاع ، وبجلسة 15/9/2004 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه .
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0