الطعن رقم 971 لسنة 6 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــس المحكمــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال يوسف ذكي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حســـن مـــفوض الـــــدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم (3) لسنة 2004 فيما تضمنه من إزالة مخالفات البناء لمخالفة قيود الارتفاع وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :
" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ...."
وحيث إن المستقر عليه في ضوء هذا النص هو وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في صحيفة واحدة كشرط جوهري لقبوله يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ,
والمحكمة التشريعية في وجوب الاقتران تكون في الأهمية والخطورة التي تنجم في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإداري والخطر الذي يتعذر تداركه كمبرر لطلب وقف التنفيذ يتلازم زمنيا مع القرار ذاته في يوم صدوره.
( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3005 , 3094 لسنة 29 ق 0 عليا بجلسة 14/4/1984 مج السنة 29 ج 2 ص 1013 إلى 1028 المكتب الفني ).
وحيث إن لما كان طلب الإلغاء هو الطلب الأصلي في الدعوى وطلب وقف التنفيذ يتفرع عنه ويعتبر شقا منة ولا يغني عنه فإن الاقتران يعتبر شرطا لقبول الدعوى , وأنه لما كانت المدعية قد قصرت طلباتها على وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء.
ومن حيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملا بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
تخلص في أن المدعي أقام دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة طوخ الجزئية بتاريخ 25/3/2004 وقيدت بجدولها تحت رقم 69 لسنة 2004 مدني مستعجل طوخ ابتغاء الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار رقم (3) لسنة 2004 حتى يفصل في الطعن رقم 2079 لسنة 5 ق , والدعوى رقم 727 لسنة 2003 أمن دولة طوارئ طوخ وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنه بتاريخ 8/3/2004 أصدر المدعي عليه الأول القرار المطعون فيه رقم (3) لسنة 2004 بإزالة الأعمال المخالفة التي كانت بها بالمخالفة لقيود الارتفاع وأنها أقامت الدعوى رقم 2079 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإداري طعنا في ذلك القرار , والدعوى رقم 727 لسنة 2003 جنح أمن دولة طوارئ وما زالت منظورة أمام القضاء , الأمر الذي حدا بها إلى أقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر .
وبجلسة 20/4/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت رقم 791 لسنة 6ق.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 18/10/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.