⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1914 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد / محمد سليمان مفوض الدولة سكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعي يطلب الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 71 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعه الشكلية المقررة فهي مقبولة شكلاً. ومن حيث إنه من المقرر أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن التعرض لشقها العاجل. ومن حيث إنه وعن موضوع الدعوى فإن المادة (4) من القانون رقم106 لسنة1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على إنه. لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تابع الحكم في الدعوى رقم (1914) لسنة50 ق . تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية ألا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون... وتنص المادة (11) من ذات القانون على إنه. (يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها......) وتنص المادة (15) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن توقف الأعمال المختلفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ...........) كما تنص المادة (16) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1982 على أن (يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة تشكيل بقرار منه من ..... قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها.................. وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى. ومن حيث إن مفاد هذه النصوص إنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها ألا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم أو أخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1986، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها. وألا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري، ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد أخذ رأي اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (16) من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وبإحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة التجاوز عن إزالة المخالفة التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو من السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وإذا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً للقانون المذكور أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها، بل يجوز للمحافظ في الحالات السالفة الذكر إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها. (حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2568 لسنة 31ق جلسة 7/5/1988 الموسوعة الإدارية الحديثة ج (30)/ ص21 وما بعدها قاعدة (9)) ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في حكمها الصادر في الطعن رقم 2652/45ق بجلسة 14/2/2004 إلى إنه في حالة ما إذا كان العقار محل المنازعة (تجاوز الارتفاع) قد ثم بناؤه ابتداء بترخيص من جهة الإدارة ففي هذه الحالة يتعين صدور قرار الإزالة من المحافظ المختص فقط دون تفويض غيره في ذلك. ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة، وإذ كان الثابت من الأوراق، أن المدعي قد تجاوز ترخيص البناء رقم 21 لسنة 1992 الذي يقضي ببناء ثلاثة ادوار بالأرضي، وقام ببناء الدور الثالث فوق الأرضي بالمخالفة لشروط ارتفاعات قاهرة الفاطميين، وحررت ضده الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم محضر المخالفة رقم 89 لسنة 1995 وأصدرت قرار الإيقاف رقم 89 لسنة 1995، وأصدر رئيس وسط القاهرة القرار المطعون فيه رقم 71 لسنة 1995 بإزالة الدول الثالث فوق الأرضي المشار إليه، وكان يتعين إصدار القرار من محافظ القاهرة، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر من غير مختص، ووقع مخالفاً للقانون، متعيناً الحكم بإلغائه. ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعها......... المحامي بالتوكيل الرسمي العام رقم 3604/1995 الموسكي، قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/11/1995 وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 71 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شرحاً للدعوى: إنه نما إلى علمه صدور القرار رقم 71 لسنة 1995 من حي وسط القاهرة بإزالة الدور الثالث فوق الأرضي من العقار رقم 15أ درب الدليل قسم الدرب الأحمر، ونعى على هذا القرار صدوره مجحفاً بحقوقه ومخالفاً للقانون. لصدوره بقصد الأضرار به وعدم تحديده الأعمال المراد إزالتها، واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان، ونظر الشق العاجل فيها أمام المحكمة ولم يحضر المدعي أو أحد عنه أياً من الجلسات ولم يقدم سنداً لدعواه، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات، وبجلسة 17/2/1998 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ولتقدم تقريراً بالرأي القانوني فيها، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 12/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 9/10/2005 مع مذكرات في شهر، ولم تقدم خلاله أية مذكرات، وصدر الحكم وأودعتن مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.