⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 969 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار/ رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1722 لسنه 2002 فيما تضمنه من إزالة أعمال المباني التي أقيمت بدون ترخيص مع إزالة الجهة الإدارية بالمصروفات0 وحيث أن الدعوى, استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا, فمن ثم تكون مقبولة شكلا0 وحيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغني عن البحث في شقها العاجل0 وحيث انه عن الموضوع:- فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 101 لسنه 1996 تنص علي انه:" لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها اوتدعيمها أو أجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لمت تبينه اللائحة التنفيذية00000000" وتنص المادة (15) من القانون المذكور علي أن:" توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري, ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال0000000000000" وتنص المادة(16) من ذات القانون علي أن:" يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة000000000000" وحيث أن مفاد النصوص السالف ذكرها أن المشرع حظر إقامة أعمال البناء أو التوسيع أو التعلية أو التدعيم أو أجراء اى تشطيبات خارجية دون ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم , ونغط بتلك الجهة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري , ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة00 وحيث انه تطبيقا لذلك, ولما كان الثابت من الأوراق 0 أن المدعي قام بصب سملات وأعمدة الدور الأرضي بمنزلة الكائن بعزبة باسيلي بالبر الغربي بمدينة الأقصر بمسطح 10×8م= (80) مترا ثم أصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 24/8/2002 قراراها رقم 420 لسنه 2002 بوقف الأعمال, ثم أصدرت القرار المطعون فيه بإزالة المباني بالمخالفة لأقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم 0 وحيث أن الاوارق0 خلت من ثمة دليل يفيد حصول المدعي علي ترخيص مباني من السلطة المختصة بالتنظيم , فمن ثم كون قرارها المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون , مما يتعين معه الحكم برفض الدعوي0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- برفض الدعوى 0 وألزمت المدعي المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــــع أقام المدعي المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/12/2003, وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1722 لسنه 2002 وما يترتب علي ذلك كمن آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وقال المدعي شرحا لأسانيد دعواه: أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه, متضمنا إزالة أعمال المباني التي أقامها بناحية البعيرات عزبة باسيلي مركز الأقصر بحجة التعدي عبي الأرض التي اعتبرت أثرية0 وينعى المدعي علي هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لصدوره من غير مختص باصداره000, واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان0 نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى 0 وبجلسة 29/1/2004 قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها0 وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوي0 نظرت المحكمة الدعوى 0 وبجلسة 28/7/20056 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0