⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 969 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المســـــــــــتشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــــــــــــــــيس المحــــكمـــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشـــارين / علي منير زمزم نائب رئيس مجـــــــلــــــس الدولة / عبد الغني سيد الزيات وكـــــــــــيل مجــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المســــــــتشار / أحمد عبد الحميد مفــــــــــوض الدولــــــــــــــة وســــــــكرتاريـــــــة الســــــــــــــــيد / محمود صابر العجيمي سكرتــــــــــير المحكـــــــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1496 لسنة 2000 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومن حيث أن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي." وتنص المادة (72) من قانون المرافعات علي أن " في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين..". وتنص المادة (73) منه علي أن " يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر". وتنص المادة (57) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرز أمامها بمحضر الجلسة". ومن حيث أن المستفاد من صريح النصوص المتقدمة أن المشرع قد نظم حضور الخصوم والتوكيل بالخصومة، فأحجب علي الخصم أن يحضر بنفسه في اليوم المحدد لنظر الدعوى أو من يوكله من المحاميين وأوجب علي المحامي الوكيل الوفاء بالتزامين اولهما أن يقرر حضوره عن موكله وثانيهما أن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة بأن ي ودع التوكيل الخاص ملف الدعوى أن كان حضوره بمقتضي توكيل خاص أو يثبت رقم وتاريخ التوكيل العام والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة أن كان حضوره بموجب توكيل عام وهو ما يعني بالضرورة عدم الاكتفاء بذكر رقم التوكيل العام بمحضر الإيداع طالما أن إثبات رقم وتاريخ هذا التوكيل العام والجهة المحررة أمامها أينما يكون بمحضر الجلسة أي أمام هيئة المحكمة والتي لها أن ترخص للوكيل عند الضرورة في إثبات وكالته في جلسة المرافعة. ومن حيث أنه متي كان ما تقدم وكان الثابت من استقراء صحيفة الدعوى أنها قد أقيمت من الأستاذ/ بدر كليب عبد الحفيظ مؤمن المحامي بصفته وكيلا عن المدعي ووقعها بهذه الصفة واكتفي بذكر رقم التوكيل بمحضر الإيداع ولم يحضر أمام المحكمة بأي جلسة من جلساتها ليقرر حضوره عن موكله وليثبت سند وكالته عنه أن كان بمحضر الجلسة كما لم يحضر المدعي بنفسه بأي جلسة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/1/2003 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1496 لسنة 2000 وإلزام المدعي عليه المصروفات والأتعاب. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.