⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1910 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/3/2003 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 353 لسنة 2003 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعى شرحاً لأسانيد دعواه أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه ، متضمناً إزالة أعمدة وسقف الدور الثالث العلوى بمنزله الكائن بناحية الصياغ شرق السكة الحديد بالأقصر بحجة إقامة بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم . وينعى المدعى على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأنه يعرضه وأسرته الى التشريد ، وهذا يخالف مبدأ المشروعة وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 15/5/2003 قررت إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وأودعت الهيئة تقريرها فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى . نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 27/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم أخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/3/2003 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 353 لسنة 2003 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعى شرحاً لأسانيد دعواه أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه ، متضمناً إزالة أعمدة وسقف الدور الثالث العلوى بمنزله الكائن بناحية الصياغ شرق السكة الحديد بالأقصر بحجة إقامة بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم . وينعى المدعى على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأنه يعرضه وأسرته الى التشريد ، وهذا يخالف مبدأ المشروعة وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 15/5/2003 قررت إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وأودعت الهيئة تقريرها فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى . نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 27/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم أخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .