⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1901 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشار/ فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولـــــــة و محمد عبد الله عمارة مستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمــــد الخولي مفـــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية الســـــــيد / محمــــود صابـــــر العجيمي أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 1995 المطعون فيه فيما تضمنه من الموافقة على الترخيص بإنشاء محطة المواد البترولية الخاصة بالمدعى عليه الخامس والتي يديرها المدعى عليه الاخير وما يترتب على ذلك مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومن حيث أن المادة (24( من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص عل"ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات إلالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به 0 وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار او الهيئات الرئاسة 0 ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمة ، وإذ أصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة0 ومن حيث إنه وتأسيسا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الترخيص رقم 8 لسنة 1995 المطعون فيه والمتضمن انشاء محطة تموين الآت زراعية مواد بترولية بناحية الوحدة المحلية بقرية مطول بمركز اطسا بالفيوم قد صدر في 14/11/1995 بعد الحصول على كافة الموافقات المتطلبة قانونا بما فيها مديريات الطرق والنقل والزراعة والصحة والبيئة والمحميات والدفاع المدني والحريق بمحافظة الفيوم وكذلك بعد إقامة المنشآت الخاصة بالمحطة المذكورة، وهو الأمر الذي يعني علم المدعين يقينا بالترخيص المطعون فيه خاصة وأنهم يستندون في دعواهم بأنهم من مالكي الأراضي الزراعية المجاورة للمحطة محل الترخيص الطعين ، وإذ تراخي المدعون في إقامة دعواهم هذه بالطعن على ذلك الترخيص حتى 23/11/1998أي مدة تزيد على ثلاث سنوات فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا لدعوى الألغاء ويتعين تبعا لذلك القضاء بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد 0 ومن حيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها كما يلزم بمقابل أتعاب المحاماة عملا بأحكام قانون المرافعات والمحاماة 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعين المصروفات ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 23/11/1998 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء الترخيص رقم 8 لسنة 1995 فيما تضمنة من الموافقة على إنشاء محطة البنزين الخاصة بالمدعى عليه الخامس والتي يديرها المدعى عليه الأخير ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقالوا شرحا لدعواهم إن الوحدة المحلية لقرية مطول بمركز أطسا بالفيوم قد أصدرت بتاريخ 14/11/ 1995 الترخيص رقم 8 لسنة 1995 لصالح المدعى عليه الخامس وذلك بأنشاء بمحطة تموين للمواد البتروليه للجرارات الزراعية وخلافه ، طبقا لحكام القانون رقم 453 لسنة 1995بشأن المحلات التجارية والصناعية المعدل بالقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن لمحلات التجارية والصناعية المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 كائنة بناحية مطول بمركز أطسا في الموقع وبالحدود المبينة بصحيفة الدعوى ، وإنه لما كانت تلك المحطة والتى يديرها المدعى عليه الاخير تجاور مقاير وارضي زراعية مملوكة لهم وأن القائم على إدارة المحطة يقوم بتعويف المياه الزائدة من الغسيل والتشحيم بمصرف عمومي يمر بالقرية مما يؤدي إلى تسمم المياه وتعريض حياة الإفراد للخطر كما يؤدي إلي تلوث البيئة ، وأنه لما كان الترخيص المطعون فيه قد صدر على ذلك النحو بالمخالفة لأحكام القانون ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة إبتغاء الحكم بطلباتهم سالفة البيان ولدي تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة طويت على عدة مستندات منها مذكرة الجهة الإدارية بالرد على الدعوى كما قدم ملف التراخيص المطعون فيه 0 واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعون المصروفات 0 ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة بإنشاء دائرة محكمة القضاء الإداري لمحافظتي بني سويف والفيوم فقد أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة للاختصاص ، حيث وقيدت بجدولها بالرقم المشار إلية بصدر هذا الحكم0 تابع الحكم فى الدعوى رقم 1901 لسنة 2ق وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0